فصل: 1193- باب ما جاءَ في تَرْقِيعِ الثّوْب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ***


1175- باب ما جَاءَ في المُصَوّرِين

1754- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن أيّوبَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ‏:‏ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏مَنْ صَوّرَ صُورَةً عَذّبَهُ الله حَتّى يَنْفُخَ فيهَا، يَعْنِي الرّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا، ومن اسْتَمَعَ إلى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرّونَ به مِنْهُ صُبّ في أُذُنِهِ الاَنُكُ يَوْمَ القيامَةِ‏"‏‏.‏

قال وفي البابِ عن عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ وأبي هُرَيْرَةَ وأبي جُحَيْفَةَ وعَائِشَةَ وابنِ عُمَرَ‏.‏

قال أبو عيسى حَدِيثُ ابنِ عَبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من صور صورة‏)‏ كذا أطلق وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله‏:‏ كلف أن ينفخ فيها الروح، فاستثنى ما لا روح فيه كالشجر ‏(‏عذبه الله حتى ينفخ فيها‏)‏ أي في تلك الصورة‏.‏

قال الحافظ‏:‏ استعمال ‏"‏حتى‏"‏ هنا نظير استعمالها في قوله تعالى ‏(‏حتى يلج الجمل في سم الخياط‏)‏ وكذا قولهم لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب أي لا يمكنه ذلك فيكون معذباً دائماً‏.‏ وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم، فإن وعيد القاتل عمداً ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل على مدة مديدة، وهذا الوعيد أشد منه لأنه مغيا بما لا يمكن وهو نفخ الروح فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زماناً طويلاً ثم يتلخص والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا في حق المعاصي بذلك، وأما من فعله مستحلاً فلا إشكال فيه‏.‏ قال النووي في شرح مسلم‏:‏ هذه الأحاديث يعني حديث ابن عباس وغيره صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا يحرم صنعته ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر أو غيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهداً فإنه جعل الشجر المثمر من المكوره قال القاضي لم يقله أحد غير مجاهد، واحتج مجاهد بقوله تعالى‏:‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي، واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي اجعلوه حيواناً ذا روح كما ضاهيتم وعليه رواية‏:‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي، ويؤيده حديث ابن عباس‏:‏ إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له انتهى ‏(‏ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه‏)‏ أي يبتعدون منه ومن استماعه كلامهم ‏(‏صب‏)‏ بضم صاد مهملة وتشديد موحدة أي سكب ‏(‏في أذنه الاَنك‏)‏ بالمد وضم النون ومعناه الأسرب بالفارسية، وفي النهاية هو الرصاص الأبيض، وقيل الأسود، وقيل الخالص ‏(‏يوم القيامة‏)‏ الجملة دعاء، كذا قيل، والأظهر أنه إخبار كما يدل عليه السابق واللاحق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة وابن عمر‏)‏ أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الشيخان عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ أشد الناس عذاباً عند الله المصورون‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد والشيخان عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة‏.‏ وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه البخاري في باب من لعن المصور‏.‏ وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان‏.‏ وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري‏.‏

1176- باب ما جَاءَ في الخُضَاب

أي تغيير لون شيب الرأس واللحية‏.‏

1755- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا أبُو عَوَانَةَ عن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمَةَ عن أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ‏:‏ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏غَيّرُوا الشَيْبَ ولا تَشَبّهُوا باليَهُودِ‏"‏‏.‏

قال وفي البابِ عن الزّبَيْرِ وابن عَبّاسٍ وجَابِرٍ وأبي ذَرّ وأنَسٍ وأبي رِمْثَةَ والجَهْدَمَةِ وأبي الطّفَيْلِ وجَابِرِ بنِ سَمُرَةَ وأبي جُحَيْفَةَ وابنِ عُمَرَ‏.‏ قال أبو عيسى حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وقد رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

1756- حدثنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ أخبرنا ابنُ المُبَارَك عن الأجْلَحِ عن عَبْدِ الله بن بُرَيْدَةَ عن أبي الأسْوَدِ عَنْ أبي ذَر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إنّ أَحْسَنَ ما غُيّرَ بِهِ الشّيْبُ الْحِنّاءُ والكَتَمُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وَأَبُو الأَسْوَدِ الدّيْلِيّ اسْمُهُ ظَالِمُ بنُ عَمْرِو بنِ سُفْيَانَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏غيروا الشيب‏)‏ أي بالخضاب ‏(‏ولا تشبهوا‏)‏ بحذف إحدى التاءين ‏(‏باليهود‏)‏ أي في ترك خضاب الشيب، وفي رواية أحمد وابن حبان زيادة ‏"‏والنصارى‏"‏ وفي رواية الشيخين‏:‏ أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم‏.‏ قال في النيل‏:‏ يدل هذا الحديث على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها‏.‏ وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها، ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون‏:‏ وكان يخضب وكان لا يخضب‏.‏ قال ابن الجوزي‏:‏ قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين‏.‏ وقال أحمد بن حنبل وقد رأى رجلاً قد خضب لحيته‏:‏ إني لأرى رجلاً يحيي ميتاً من السنة وفرح به حين رآه صبغ بها انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر‏)‏ أما حديث الزبير وهو ابن العوام فأخرجه ابن أبي عاصم من حديث هشام عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، كذا في عمدة القاري ورواه النسائي أيضاً‏.‏ وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود والنسائي عنه مرفوعاً‏:‏ يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد الحديث، وسيأتي بتمامه وأخرجه أيضاً وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد‏.‏ وأما حديث جابر وهو ابن عبد الله فأخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي عنه قال‏:‏ جيء بأبي قحافة يوم الفتح الحديث وسيأتي بتمامه‏.‏ وأما حديث أبي ذر فأخرجه الترمذي في هذا الباب‏.‏ وأما حديث أنس فأخرجه أحمد وسيأتي‏.‏ وأما حديث أبي رمثة فأخرجه أحمد عنه قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالخاء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه، وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود‏.‏ أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء، ردع بالعين المهملة أي لطخ يقال به ردع من دم أو زعفران، كذا في المنتقى والنيل‏.‏ وأما حديث الجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة فلينظر من أخرجها‏.‏ وأما حديث ابن عمر فأخرجه النسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرج معناه الشيخان وغيرهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن أحسن ما غير‏)‏ بصيغة المجهول ‏(‏به‏)‏ الباء للسببية ‏(‏الشيب‏)‏ نائب الفاعل ‏(‏الحاء والكتم‏)‏ بالرفع وهو خبر إن والكتم بفتحتين وتخفيف التاء‏.‏ قال في النهاية قال أبو عبيد‏:‏ الكتم بتشديد التاء والمشهور التخفيف وهو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود، وقيل هو الوسمة ومنه حديث إن أبا بكر كان يصبغ بالحناء والكتم‏.‏ ويشبه أن يراد استعمال الكتم مفرداً عن الحناء، فإن الحناء إذا خضب به مع الكتم جاء أسود وقد صح النهي عن السواد‏.‏ ولعل الحديث بالحناء أو الكتم على التخيير، ولكن الروايات على اختلافها بالحناء والكتم انتهى‏.‏ وقال الحافظ في الفتح‏:‏ وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع‏.‏ وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتاً، وقوله ‏"‏بحتاً‏"‏ بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثناة أي صرفا، هذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائماً‏.‏ والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معاً يخرج بين السواد والحمرة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأبو الأسود الديلي إلخ‏)‏ قال في التقريب بكسر المهملة وسكون التحتانية ويقال الدؤلي بالضم بعدها همزة مفتوحة البصري اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال عمرو بن ظالم، ويقال بالتصغير فيهما، ويقال عمرو بن عثمان أو عثمان بن عمرو ثقة فاضل مخضرم انتهى‏.‏

فائدة‏:‏

قال الحافظ في الفتح‏:‏ قد تمسك به يعني بحديث أبي هريرة المذكور من أجاز الخضاب بالسواد، وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر وابن عباس، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقاً وأن الأولى كراهته‏.‏ وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم، وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له، وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه‏:‏ يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم‏.‏ وعن حديث جابر‏:‏ جنبوه السواد بأنه في حق من صر شيب رأسه مستشبعاً ولا يطرد ذلك في حق كل أحد انتهى‏.‏ وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين، نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال‏:‏ كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه، جديداً فلما نغض الوجه والأسنان تركناه‏.‏ وقد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه‏:‏ من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، وسنده لين ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل‏.‏ واختاره الحليمي وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي انتهى كلام الحافظ‏.‏

قلت‏:‏ من أجاز الخضاب بالسواد استدل بأحاديث منها‏:‏ حديث أبي هريرة المذكور فإن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏غيروا الشيب‏"‏ بإطلاقه يشمل التغير بالسواد أيضاً ووقع في رواية البخاري وغيره ‏"‏إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم‏"‏ قال الحافظ ابن أبي عاصم‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏فخالفوهم‏"‏ إباحة منه أن يغيروا الشيب بكل ما شاء المغير له إذ لم يتضمن قوله‏:‏ ‏"‏خالفوهم‏"‏ أن أصبغوا بكذا وكذا دون كذا وكذا انتهى‏.‏

ومنها حديث جابر قال‏:‏ أتى بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح وبرأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال‏:‏ غيروا هذا بشيء، فإن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء بإطلاقه يشمل التغيير بالسواد أيضاً‏.‏

وأجاب المانعون عن هذين الحديثين بأن المراد بالتغيير فيهما بغير السواد، فإن حديث جابر هذا رواه مسلم من طرق ابن جريج عن أبي الزبير عنه وزاد واجتنبوا السواد في هذه الزيادة دلالة واضحة على أن المراد بالتغيير في الحديثين المذكورين التغيير بغير السواد‏.‏

وأجابا المجوزون عن هذه الزيادة بأن في كونها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نظراً، ويؤيده أن ابن جريج راوي الحديث عن أبي الزبير كان يخضب بالسواد كما استقف عليه‏.‏

ومنها حديث أبي ذر المذكور فإنه يدل على استحباب الخضاب بالحناء مخلوطاً بالكتم وهو يسود الشعر‏.‏

وأجيب عنه بأن الخلط يختلف، فإن غلب الكتم أسود، وكذا إن استويا، وإن غلب الحناء أحمر، والمراد بالخلط في الحديث إذا كان الحناء غالباً على الكتم جمعاً بين الأحاديث‏.‏

وفيه أن الحديث مطلق ليس مقيداً بصورة دون صورة، ووجه الجمع ليس بمنحصر فيما ذكر‏.‏ ومنها حديث صهيب رواه ابن ماجه قال‏:‏ حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسي حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه على جده صهيب الخير قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم، وأهيب لكم في صدور عدوكم‏.‏ ويؤيد هذا الحديث ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد ويقول‏:‏ هو تسكين للزوجة وأهيب للعدور‏.‏ وذكره العيني في العمدة‏.‏

وأجاب المانعون عن هذا الحديث بوجهين‏:‏ أحدهما أن دفاع بن دغفل وعبد الحميد بن صيفي ضعيفان كما في التقريب، وثانيهما أن عبد الحميد بن صيفي ‏(‏وهو عبد الحميد بن زياد بن صيفي‏)‏ عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض، قاله البخاري كما في الميزان‏.‏

وأجيب عن الوجه الأول‏:‏ بأن دفاع بن دغفل ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان، قاله الذهبي في الميزان‏.‏ وقال الحافظ في تهذيب التهذيب‏:‏ قال أبو حاتم‏:‏ ضعيف الحديث وذكره ابن حبان في الثقات، فتضعيف أبي حاتم وقوله ضعيف الحديث غير قادح لأنه لم يبين السبب‏.‏ قال الزيعلي‏:‏ في نصب الرواية في الكلام على معاوية بن صالح، وقول أبي حاتم لا يحتج به غير قادح، فإنه لم يذكر السبب وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثير بن من أصحاب الصحيح للثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذاء وغيره انتهى‏.‏ فتوثيق ابن حبان هو المعتمد، وعبد الحميد بن صيفي لم يثبت فيه جرح مفسر‏.‏ وقال أبو حاتم هو شيخ‏.‏ وذكره ابن حبان في الثقات‏.‏

وأجيب عن الوجه الثاني بأن قول الإمام البخاري‏:‏ لا يعرف سماع بعضهم من بعض مبني على ما اشترطه في قبول الحديث المعنعن من بقاء بعض رواته من بعض ولو مرة‏.‏ وأما الجمهور فلم يشترطوا ذلك، والمسألة مذكورة مبسوطة في مقامها‏.‏

ومنها حديث عائشة مرفوعاً‏:‏ إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلم ما أنه يخضب، رواه الديلمي في مسند الفردوس‏.‏

وأجيب عنه بأنه ضعيف لضعف عيسى بن ميمون‏.‏ قاله المناوي‏.‏

واستدل المجوزون أيضاً بأن جمعاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الخلفاء الراشدين في غيرهم قد اختضبوا بالسواد ولم ينقل الإنكار عليهم من أحد‏.‏ فمنهم أبو بكر رضي الله عنه، روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال‏:‏ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن الصحابة أبو بكر فعلها بالحناء حتى قنأ لونها وفي القاموس قنأ لحيته سودها كفنأها انتهى‏.‏ وفي المنجد قنأ قنوء الشيء اشتدت حمرته اللحية من الخضاب اسودت قنأ- قنأ وقنأ تقنئة وتقنيأ لحيته سودها بالخضاب قنأ الشيء حمره شديداً انتهى‏.‏

وأجيب عنه بأن المراد بقوله‏:‏ ‏"‏حتى قنأ لونها‏"‏ اشتد حمرتها، ففي النهاية في باب القاف مع النون‏:‏ مررت بأبي بكر فإذا لحيته قانئة، وفي حديث آخر‏:‏ وقد قنأ لونها، أي شديدة الحمرة انتهى‏.‏ وقال الحافظ في الفتح‏:‏ قوله‏:‏ حتى قنأ بفتح القاف والنون والهمزة، أي اشتدت حمرتها انتهى‏.‏ وقال العيني‏:‏ أي حتى اشتد حمرتها حتى ضربت إلى السواد انتهى‏.‏ وروى عن قيس بن أبي حازم قال‏:‏ كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يخرج إلينا وكأن لحيته ضرام العرفج من الحناء والكتم، ذكره العيني في العمدة‏.‏ قال الجوزي في النهاية بعد ذكر هذا الأثر‏:‏ الضرم لهب النار شبهت به لأنه كان يخضبها بالحناء‏.‏ وقال في مادة ‏(‏ع ز ف‏)‏ العرفج شجر معروف صغير سريع الاشتعال بالنار وهو من نبات الصيف‏.‏

ومنهم عثمان رضي الله عنه‏.‏ قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد‏:‏ قد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد، ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار وذكره عن عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وحكاه عن جماعة من التابعين منهم عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب وإسماعيل بن معد يكرب رضي الله عنهم أجمعين‏.‏ وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار ويزيد وابن جريج وأبي يوسف وأبي إسحاق وابن أبي ليلى وزياد بن علافة وغيلان بن جامع ونافع بن جبير وعمرو بن علي المقدمي والقاسم بن سلام رضي الله عنهم أجمعين انتهى‏.‏

قلت‏:‏ وكان ممن يخضب بالسواد ويقول به محمد بن إسحاق صاحب المغازي والحجاج بن أرطأة والحافظ بن أبي عاصم وابن الجوزي ولهما رسالتان مفردتان في جواز الخضاب بالسواد، وابن سيرين وأبو بردة وعروة بن الزبير وشرحبيل بن السمط وعنبسة بن سعيد وقال‏:‏ إنما شعرك بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت وأحبه إلينا أحلكه‏.‏

وأجيب عن ذلك بأن خضب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم بالسواد ينفيه الأحاديث المرفوعة فلا يصلح للاحتجاج، وأما عدم نقل الإنكار فلا يستلزم عدم وقوعه‏.‏ وفيه أن الأحاديث المرفوعة في هذا الباب مختلفة فبعضها ينفيه، وبعضها لا بل يثبته ويؤيده فتفكر‏.‏

واستدل المانعون عن الخضاب بالسواد بأحاديث منها حديث جابر الذي رواه مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عنه قال‏:‏ أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد فقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏واجتنبوا السواد‏"‏ دليل واضح على النهي عن الخضاب بالسواد‏.‏

وأجيب عنه بأنه قوله‏:‏ ‏"‏واجتنبوا السواد‏"‏ مدرج في هذا الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن مسلماً روى هذا الحديث عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر إلى قوله‏:‏ غيروا هذا الشيء فحسب ولم يزد فيه قوله‏:‏ ‏"‏واجتنبوا السواد‏"‏ وقد سأل زهير أبا الزبير‏:‏ هل قال جابر في حديثه جنبوه السواد‏؟‏ فأنكر وقال‏:‏ لا‏.‏ ففي مسند أحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك قالا حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال أحمد في حديثه حدثنا الزبير عن جابر قال‏:‏ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة، قال حسن فأمر به إلى نسائه قال‏:‏ غيروا هذا الشيب، قال حسن قال زهير قلت لأبي الزبير‏:‏ قال جنبوه السواد‏؟‏ قال‏:‏ لا انتهى وزهير هذا هو زهير بن معاوية المكنى بأبي خيثمة أحد الثقات الأثبات، وحسن هذا هو حسن بن موسى أحد الثقات‏.‏

ورد هذا الجواب بأن حديث جابر هذا رواه ابن جرير والليث بن سعد وهما ثقتان ثبتان عن أبي الزبير عنه مع زيادة قوله‏:‏ ‏"‏واجتنوا السواد‏"‏ كما عند مسلم وأحمد وغيرهما، وزيادة الثقات الحفاظ مقبولة والأصل عدم الإدراج‏.‏ وأما قول أبي الزبير لا في جواب سؤال زهير فمبني عليه أنه قد نسي هذه الزيادة، وكم من محدث قال قد نسي حديثه بعدما أحدثه، وخضب ابن جريج بالسواد لا يستلزم كون هذه الزيادة مدرجة كما لا يخفى‏.‏

ومنها حديث ابن عباس رواه أبو داود وغيره عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كخواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، فهذا الحديث صريح في حرمة الخضاب بالسواد‏.‏

وأجاب المجوزون عن هذا الحديث بوجوه ثلاثة‏.‏

الأول‏:‏ أن في سند عبد الكريم بن أبي المخارق‏:‏ أبا أمية كما صرح به ابن الجوزي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه‏.‏

وقد رد هذا الجواب بأن عبد الكريم هذا ليس هو ابن المخارق أبا أمية بل هو عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد وهو من الثقات‏.‏ قال الحافظ بن حجر في القول المسدد‏:‏ أخطأ ابن الجوزي فإنما فيه عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيح انتهى‏.‏ وقال الحافظ المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث‏:‏ ذهب بعضهم إلى أن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق وضعف الحديث بسببه والصواب أنه عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما انتهى‏.‏

والثاني‏:‏ أن الوعيد الشديد المذكور في هذا الحديث ليس على الخضب بالسواد بل على معصية أخرى لم تذكر كما قال الحافظ ابن أبي عاصم، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد وقد عرفت وجود طائفة قد خضبوا بالسواد في أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله عنهم، فظهر أن الوعيد المذكور ليس على الخضب بالسواد، إذا لو كان الوعيد على الخضب بالسواد لم يكن لذكر قوله في آخر الزمان فائدة، فالاستدلال بهذا الحديث على كراهة الخضب بالسواد ليس بصحيح‏.‏

والثالث‏:‏ أن المراد بالخضب بالسواد في هذا الحديث الخضب به لغرض التلبيس والخداع لا مطلقاً، جمعاً بين الأحاديث المختلفة وهو حرام بالاتفاق‏.‏

ومنها حديث أنس رواه أحمد في مسنده عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ غيروا الشيب ولا تقربوه السواد‏.‏

وأجيب عنه بأن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف‏.‏ قال الحافظ في التلخيص قال البيقي‏:‏ أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به انتهى، ثم هو مدلس ورواه عن خالد بن أبي عمران بالعنعنة‏.‏

ومنها حديث أبي الدرداء مرفوعاً‏:‏ من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم‏.‏

ومنها حديث ابن عمر مرفوعاً‏:‏ الصفرة خضاب المؤمن والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر، أخرجه الطبراني والحاكم‏.‏

ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه‏:‏ من غير البياض بالسواد لم ينظر الله إليه، ذكره الحافظ في لسان الميزان‏.‏

وأجيب عن هذه الأحاديث الثلاثة بأنها ضعيفة لا يصلح واحد منها للاحتجاج‏.‏ أما الأول‏:‏ فقد ضعفه الحافظ في الفتح كما عرفت‏:‏ وأما الثاني‏:‏ فقال المناوي في التيسير‏.‏ أنه منكر‏.‏ وأما الثالث‏:‏ ففي سنده محمد بن مسلم العنبري وهو ضعيف كما في الميزان واللسان‏.‏

هذا وقد ذكرنا دلائل المجوزين والمانعين مع بيان مالها وما عليها، فعليك أن تتأمل فيها‏.‏ وقد جمع الحافظ ابن القيم في زاد المعاد بين حديث جابر وحديث ابن عباس المذكورين بوجهين فقال‏:‏ فإن قيل قد ثبت في صحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد والكتم يسود الشعر، فالجواب من وجهين‏:‏ أحدهما أن النهي عن التسويد البحت‏.‏ فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحماً وهذا أصح الجوابين‏:‏ الجواب الثاني‏:‏ أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك فإنه من الغش والخداع، فأما إذا لم يتضمن تدليساً ولا خداعاً فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد الخ‏.‏

قلت‏:‏ الجواب الأول هو أحسن الأجوبة بل هو المتعين عندي، وحاصله أن أحاديث النهي عن الخضب بالسواد محمولة على التسويد البحت، والأحاديث التي تدل على إباحة الخضب بالسواد محمولة على التسويد المخلوط بالحمرة‏.‏ هذا ما عندي والله تعالى أعلم‏.‏

1177- باب ما جَاءَ في الجُمّةِ وَاتخَاذِ الشّعْر

الجمة بضم الجيم وشدة الميم هي‏:‏ من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، والوفرة‏:‏ هي شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، واللمة بكسر اللام وشدة الميم هي‏:‏ الشعر المتجاوز شحمة الأذن ويكون دون الجمة‏.‏

1757- حدثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ الثقفيّ عن حُمَيْدٍ عن أنَسٍ قالَ‏:‏ ‏"‏كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَبْعَةً لَيْسَ بالطّوِيلِ وَلاَ بالقَصِيرِ حَسَنَ الْجِسْمِ، أسْمَرَ اللّوْنَ، وكانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بجَعْدَ ولا سَبْطٍ إذَا مَشَى يَتَكَفّأُ‏"‏‏.‏

قال وفي البابِ عن عَائِشَةَ والبَرَاءِ وأبي هُرَيْرَةَ وابن عَبّاسٍ وأبي سَعِيدٍ وجابر وَوَائِلِ بنِ حُجْرٍ وأُمّ هَانِئ‏.‏

قال أبو عيسى حَدِيثُ أنَسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ‏.‏

1758- حدثنا هَنّادٌ، حدثنا عَبْدُ الرحمنِ بنُ أبي الزّنَادِ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيهِ عن عَائِشَةَ قالَتْ‏:‏ ‏"‏كُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إناء وَاحِدٍ، وكانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمّةِ وَدُونَ الوَفْرَةِ‏"‏‏.‏

هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ مِنْ هَذا الوَجْهِ‏.‏

قال أبو عيسى وقد رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ أنها قالَتْ‏:‏ ‏"‏كُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا وَرسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ‏"‏، وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه هذا الْحَرْفَ ‏"‏وكانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُمّةِ ودون الوفرة‏"‏‏.‏ عَبْدُ الرحمَنِ بنُ أبِي الزّنَادِ ثِقَةٌ كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ربعة‏)‏ بفتح الراء وسكون الموحدة وقد تفتح يقال رجل ربعة ومربوع إذا كان بين الطويل والقصير ‏(‏ليس بالطويل ولا بالقصير‏)‏ تفسير وبيان لربعة ‏(‏ليس بجعد ولا سبط‏)‏ بكسر الموحدة وفتحها وسكونها وهو من السبوطة ضد الجعودة وهو الشعر المنبسط كما في غالب شعور الأعاجم‏.‏ ففي القاموس‏:‏ السبط ويحرك وككتف نقيض الجعد وفيه الجعد من الشعر خلاف السبط أو القصير منه جعد ككرم جعودة وجعادة وتجعد وجعده وهو جعد، وهي بهاء انتهى ‏(‏إذا مشى يتكفأ‏)‏ أي يتمايل إلى قدام، وقيل أي يرفع القدم من الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر، كأنما ينحط من صبب أي يرفع رجله من قوة وجلادة، والأشبه أن تكفأ بمعنى صب الشيء دفعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد ووائل بن حجر وجابر وأم هانيء‏)‏ أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان بلفظ‏:‏ قالت كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض‏.‏ وأما حديث البراء فأخرجه الشيخان أيضاً بلفظ‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مريوعاً بعيد ما بين المنكبين له شعر بلغ شحمه أذنيه الحديث‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود مرفوعاً بلفظ‏:‏ من كان له شعر فليكرمه‏.‏ وأما حديث ابن عباس فأخرجه الشيخان وفيه ذكر فرق الناصية‏.‏ وأما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه، وأما حديث وائل فأخرجه داود والنسائي وابن ماجه، وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود والنسائي عنه قال‏:‏ أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلاً ثائر الرأس فقال‏:‏ أما يجد هذا ما يسكن به شعره‏؟‏ وهذا لفظ النسائي‏.‏ وأما حديث أم هانيء فأخرجه الترمذي فيما بعد في باب بغير ترجمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أنس حديث حسن غريب صحيح الخ‏)‏ أصله في الصحيحين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنت أغتسل أنا ورسول الله‏)‏ يحتمل أن يكون مفعولاً معه، ويحتمل أن يكون عطفاً على الضمير وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال فكأنها أصل في الباب ‏(‏وكان له شعر فوق الجمّة ودون الوفرة‏)‏ بفتح الواو وسكون الفاء بعده راء ما وصل إلى شحمة الأذن، كذا في جامع الأصول والنهاية وشرح السنة، وهذا بظاهر يدل على أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أمراً متوسطاً بين الجمّة والوفرة وليس بجمة ولا وفرة، لكن جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان له جمة ولعل ذلك باعتبار اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن غريب صحيح‏)‏ وأخرجه أيضاً في الشمائل بهذا اللفظ‏.‏

تنبيه‏:‏

إعلم أن أبا داود أخرج هذا الحديث في سننه من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ‏:‏ كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة‏.‏ فلفظ أبي داود هذا عكس لفظ الترمذي‏:‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وجمع بينها شيخنا في شرح الترمذي بأن المراد بقوله‏:‏ فوق ودون بالنسبة إلى المحل وتارة بالنسبة إلى الكثرة والقلة، فقوله فوق الجمة أي أرفع في المحل، وقوله دون الجمة أي في القدر، وكذا بالعكس، وهو جمع جيد لولا أن مخرج الحديث متحد انتهى كلام الحافظ‏.‏ وقال في فتح الودود بعد ذكر الاختلاف بين لفظ الترمذي وأبي داود ما لفظه‏:‏ فتحمل رواية الترمذي على أن المراد بقوله فوق ودون بالنسبة إلى محل وصول الشعر، أي أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أرفع في الملح من الجمة وأنزل فيه من الوفرة‏.‏ وفي رواية أبي داود بالنسبة إلى طول الشعر وقصرها أي أطول من الوفرة وأكثر من الجمة فلا تعارض بين الروايتين انتهى ‏(‏ولم يذكروا فيه هذا الحرف‏)‏ أي هذه الجملة‏.‏ فالمراد بقوله الحرف الجملة وقد بينه بقوله وكان له شعر فوق الجمة ‏(‏وهو ثقة حافظ‏)‏ يعني وزيادة الثقة لحافظ مقبولة‏.‏

1178- باب ما جَاءَ في النّهْيِ عن التّرَجُلِ إلاّ غِبا

1759- حدثنا عليّ بنُ خَشْرَمٍ، أخبرنا عيسى بنُ يُونُسَ عن هِشَامٍ عن الْحَسَنِ عن عَبْدِ الله بنِ مُغَفّلٍ قالَ‏:‏ ‏"‏نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التّرَجّلِ إِلاّ غِبّا‏"‏‏.‏

حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا يَحْيى بنُ سَعِيدٍ عن هِشَامٍ عن الحسن بهذا الإسناد نَحْوَهُ‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قال وفي البابِ عَنْ أَنَسٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن هشام‏)‏ هو ابن حسان الأزدي الفردوس ‏(‏عن الحسن‏)‏ هو البصري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل‏)‏ قال في النهاية‏:‏ الترجل والترجيل‏:‏ تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه انتهى ‏(‏إلا غباً‏)‏ بكسر الغين المعجمة وشدة الموحدة‏.‏ قال القاضي‏:‏ الغب أن يفعل يوماً ويترك يوماً والمراد به النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزيين وتهالك في التحسين انتهى‏.‏ وقال في النهاية‏:‏ زرغباً تزدد حباً، الغب من أوراد الإبل أن ترد الماء يوماً وتدعه يوماً ثم تعود فنقله إلى الزيارة وإن جاء بعد أيام، يقال غب الرجل إذا جاء زائراً بعد أيام، وقال الحسن‏:‏ في كل أسبوع، ومنه الحديث‏:‏ اغبوا في عيادة المريض أي لا تعوده في كل يوم لما يجد من ثقل العواد انتهى‏.‏ والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع من الترفة‏.‏ وقد ثبت عن فضالة بن عبيد عند أبي داود أنه قال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه‏.‏

فإن قلت‏:‏ ما وجه التوفيق بين حديث الباب وبين ما رواه النسائي عن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم، ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح‏؟‏

قلت‏:‏ قال المناوي‏:‏ حديث أبي قتادة محمول على أنه كان محتاجاً للترجيل كل يوم لغزارة شعره‏:‏ أو هو لبيان الجواز‏.‏ وذكر الحافظ السيوطي في حاشية أبي داود قال الشيخ ولي الدين العراقي في حديث أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم‏.‏ هو نهي تنزيه لا تحريم، والمعنى فيه أنه من باب الترفه والتنعم فيجتنب، ولا فرق في ذلك بين الرأس واللحية، قال‏:‏ فإن قلت روى الترمذي في الشمائل عن أنس قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، قلت‏:‏ لا يلزم من الإكثار التسريح كل يوم بل الإكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعل بحسب الحاجة‏.‏

فإن قلت‏:‏ نقل أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين‏.‏

قلت‏:‏ لم أقف على هذا بإسناد ولم أر من ذكره إلا الغزالي في الإحياء ولا يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل إليها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏ قال أبو الوليد الباجي‏:‏ وهذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت، وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر‏.‏ قال المنذري بعد نقل كلام الباجي هذا ما لفظه‏:‏ وفي ما قاله نظر‏.‏ وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي إن السن سمع من عبد الله بن مغفل وقد صحح الترمذي حديثه عنه غير أن الحديث في إسناده اضطراب انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أنس‏)‏ أخرجه الترمذي في شمائله عنه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه، وتسريح لحيته، ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات‏.‏

1179- باب ما جَاء في الإكْتِحَال

1760- حدثنا محمدُ بنُ حُمَيْدٍ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ هو الطّيَالِسِيّ عن عَبّادِ بنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏اكْتَحِلُوا بالإثْمِدِ، فإنهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ويُنْبِتُ الشّعْرَ‏"‏ وزَعَمَ أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بهَا كُلّ لَيْلَةٍ، ثَلاَثَةً في هَذِهِ وثَلاَثَة في هَذِهِ‏.‏

قال وفي البابِ عن جَابِرٍ وابن عُمَرَ‏.‏

قال أبو عيسى حَدِيثُ ابنِ عَبّاسٍ حديثٌ حسنٌ غريب لا نَعْرِفُهُ عَلَى هَذَا اللّفْظِ إِلاّ مِنْ حَدِيثِ عَبّادِ بنِ مَنْصُورٍ‏.‏

حدثنا عليّ بنُ حُجْرٍ ومحمدُ بنُ يَحْيى، قالا حدثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عن عَبّادِ بنِ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ‏.‏

وقد رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ‏:‏ ‏"‏عَلَيْكُمْ بالإْثْمِدِ فإنّهُ يَجْلُو البْصَرَ ويُنْبِتُ الشّعْرَ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اكتحلوا بالإثمد‏)‏ بكسر الهمزة والميم ثاء مثلثة ساكنة‏.‏ وحكى فيه ضم الهمزة حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز وأجوده يؤتى به من أصبهان‏.‏ واختلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل ذكره ابن سيده‏.‏ وأشار إليه الجوهري كذا في الفتح‏.‏ قال التوربشتي‏:‏ هو الحجر المعدني وقيل هو الكحل الأصفهاني ينشف الدمعة والقروح ويحفظ صحة العين ويقوي غصنها لا سيما للشيوخ والصبيان، وفي رواية‏:‏ بالإثمد المروح، وهو الذي أضيف المسك الخالص‏.‏ قاله الترمذي‏:‏ وفي سنن أبي داود‏:‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإثمد المروح عند النوم وقال ليقة الصائم، كذا في المرقاة ‏(‏فإنه يجلو البصر‏)‏ من الجلاء أي يحسن النظر ويزيد نور العين وينظف الباصرة لدفع المواد الرديئة النازلة إليها من الرأس ‏(‏وينبت‏)‏ من الإثبات ‏(‏الشعر‏)‏ بفتحتين ويجوز إسكان العين لكن قال ميرك الرواية بفتحها‏.‏ قال القاري‏:‏ ولعل وجهه مراعاة لفظ البصر وهو من المحسنات اللفظية البديعة والمناسبات السجعية، ونظيره ورود المشاكلة في لا ملجأ ولا منجا‏.‏ ورواية أذهب الباس رب الناس بإبدال همزة الباس ونحوهما، والمراد بالشعر هنا الهدب وهو بالفارسية مرّه وهو الذي ينبت على أشفار العين‏.‏ وعند أبي عاصم والطبري من حديث علي بسند حسن‏:‏ عليكم بالإثمد فإنه منبتة الشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر ‏(‏وزعم‏)‏ أي ابن عباس وهو المفهوم من رواية ابن ماجه وروايات الترمذي في الشمائل أيضاً وهو أقرب وبالاستدلال أنس وقيل أي محمد بن حميد شيخ الترمذي قاله القاري‏.‏

قلت‏:‏ الأول هو المتعين المتعمد، يدل عليه رواية الترمذي في باب السعوط من أبواب الطب‏.‏ ثم قال القاري‏:‏ والزعم قد يطلق ويراد به القول المحقق وإن كان أكثر استعماله في المشكوك فيه أو في الظن الباطل‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏زعم الذين كفروا‏)‏، وفي الحديث‏:‏ بئس مطية الرجل زعموا على ما رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة، فإن كان الضمير لابن عباس عن ما هو المتبادر من السياق فالمراد به القول المحقق كقول أم هانئ عن أخيها علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم زعم ابن أمي أنه قاتل فلان وفلان لاثنين من أصهارها أجرتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت‏.‏ وإن كان لمحمد بن حميد على ما زعم بعضهم فالزعم باق على حقيقيته من معناه المتبادر إشارة إلى ضعف حديثه بإسقاط الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر من العبارة أنه لو كان القائل ابن عباس لقبل وإن النبي، ولم يكن لذكر زعم فائدة إلا أن يقال إنه أتى به لطول الفصل كما يقع عادة قال في كثير من العبارات، وإيماء إلى الفرق بين الجملتين بأن الأولى حديث قولي والثانية حديث فعلي‏.‏ هذا ويؤيده أن السيوطي جعل الحديث حديثين وقال‏:‏ روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه‏.‏ ولما كان زعم تستعمل غالباً بمعنى ظن ضبط قوله‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الهمزة ‏(‏كان له مكحلة‏)‏ بضمتين بينهما ساكنة اسم آلة الكحل، وهو الميل على خلاف القيام والمراد ههنا ما فيه الكحل ‏(‏يكتحل بها‏)‏ قال القاري كذا بالياء في بعض نسخ المشكاة وفي جميع روايات الشمائل بلفظ‏:‏ منها فالباء بمعنى من كما قيل في قوله تعالى ‏{‏يشرب بها عباد الله‏}‏ ويمكن أن تكون الباء للسببية ‏(‏كل ليلة‏)‏ أي قبل أن ينام كما في رواية، وعند النوم كما في أخرى ‏(‏ثلاثة‏)‏ أي ثلاث مرات متوالية ‏(‏في هذه‏)‏ أي اليمني ‏(‏وثلاثة‏)‏ أي متتابعة ‏(‏في هذه‏)‏ أي اليسرى والمشار إليها عين الراوي بطريق التمثيل‏.‏ وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ اكتحل فليوتر على ما رواه أبو داود‏.‏ وفي الإيتار قولان أحدهما ما سبق وعليه الروايات المتعددة وهو أقوى في الإعتبار لتكرار تحقق الإيتار بالنسبة إلى كل عضو، كما اعتبر التثليث في أعضاء الوضوء، وثانيهما أن يكتحل فيهما خمسة، ثلاثة في اليمني ومرتين في اليسرى على ما روى في شرح السنة‏.‏ وعلى هذا ينبغي أن يكون الإبتداء والإنتهاء باليمين تفصيلاً لها على اليسار كما أفاده الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي، وجوز اثنين في كل عين وواحدة بينهما أو في اليمني ثلاثاً متعاقبة وفي اليسرى ثنتين فيكون الوتر بالنسبة إليهما جميعاً، وأرجحهما الأول لما ذكر من حصول الوتر شفعاً مع أنه يتصور أن يكتحل في كل عين واحدة ثم، بجامع التنظيف والتزيين هو الأول فتأمل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن جابر وابن عمر‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وفي الباب عن جابر عند الترمذي في الشمائل وابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن المنكدر عنه بلفظ‏:‏ عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وعن علي عند ابن أبي عاصم والطبراني ولفظه‏:‏ عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذي مصفاة للبصر وسنده حسن‏.‏ وعن ابن عمر بنحوه عند الترمذي في الشمائل، وعن أنس في غريب مالك للدارقطني بلفظ‏:‏ كان يأمرنا بالإثمد‏.‏ وعن سعيد بن هوذة عند أحمد بلفظ‏:‏ أكتحلوا بالإثمد فإنه الحديث‏.‏ وهو عند أبي داود من حديثه بلفظ‏:‏ أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم‏.‏ وعن أبي هريرة بلفظ‏:‏ خير أكحالكم الإثمد فإنه الحديث، أخرجه البزار وفي سنده مقال‏.‏ وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد أخرجه البيهقي وفي سنده مقال‏.‏ وعن عائشة‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إثمد يكتحل به عند منامه في كل عين ثلاثاً، أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن الخ‏)‏ وأخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان‏.‏

1180- باب ما جاءَ في النّهْيِ عن اشْتِمَالِ الصّمّاءِ والاحتباءِ في الثّوْبِ الوَاحِد

1761- حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا يَعقُوبَ بنُ عبدِ الرحمَن الإسكندرانيّ عن سهيل بنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ‏:‏ ‏"‏أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لِبْسَتَيْنِ‏:‏ الصّمَاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرّجُلُ بثوبه لَيْسَ على فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن عليّ وابنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وأبي سَعِيدٍ وجَابِرٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وحديثُ أبي هُرَيْرَةَ حسنٌ صحيحٌ غريب من هذا الوجه‏.‏

وقد رُوِيَ هَذَا مِنْ غِيرِ وَجْهٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهى عن لبستين‏)‏ بكسر اللام لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس ‏(‏الصماء‏)‏ بالصاد المهملة والمد‏.‏ قال أهل اللغة‏:‏ هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقى ما يخرج منه يده‏.‏ قال ابن قتيبة‏:‏ سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق‏.‏ وقال الفقهاء‏:‏ هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً، قال النووي‏:‏ فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة‏.‏

قال الحافظ‏:‏ ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء، وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر انتهى‏.‏

قلت‏:‏ رواية يونس في كتاب اللباس من صحيح البخاري التي فيها تفسير الصماء هكذا‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الحديث، وفيه والصماء أن يجعل ثوبه على عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب الخ ‏(‏وأن يحتبي الرجل الخ‏)‏ الاحتباء، أن يقعد على إليته وينصب ساقيه ويلف عليه ثوباً ويقال له الحبوة وكانت من شأن العرب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة‏)‏ أما حديث علي وابن عمر وأبي أمامة فلينظر من أخرجها، وأما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرج معناه الشيخان‏.‏

1181- باب ما جَاءَ في مُوَاصَلَةِ الشّعْر

1762- حدثنا سُوَيْد، أخبرنا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ عن عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ والمُسْتَوصِلَةَ والوَاشِمَةَ والمُسْتَوشِمَةَ‏"‏ قَالَ نَافِعٌ‏:‏ الوَشْمُ في اللّثَةِ‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن عائشة وابن مسعود وأَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ وابنِ عَبّاسٍ ومعقل بن يسار ومُعَاوِيَةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قوله لعن الله الواصلة‏)‏ أي التي تصل الشعر، سواء كان لنفسها أم لغيرها ‏(‏والمستوصلة‏)‏ أي التي تطلب وصل شعرها ‏(‏والواشمة‏)‏ هي التي تشم من الوشم‏.‏ قال أهل اللغة‏:‏ الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يخشى بنورة أو غيرها فيخضر‏.‏ وقال أبو داود في السنن‏:‏ الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها انتهى‏.‏ وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة‏.‏ وفي آخر حديث الباب قال نافع‏:‏ الوشم في اللثة، فذكر الوجه ليس قيداً وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد، وقد يفعل ذلك نقشاً ويجعل دوائر وقد يكتب اسم المحبوب وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في حديث الباب، ويصير الموضع الموشوم نجساً لأن الدم النجس فيه فيجب إزالته إن أمكن ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفاً أو شيئاً أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، قاله الحافظ في الفتح ‏(‏والمستوشمة‏)‏ وهي التي تطلب الوشم‏.‏

‏(‏قال نافع‏:‏ الوشم في اللثة‏)‏ ذكر اللثة للغالب كما عرفت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأسماء بنت أبي بكر ومعقل بن يسار وابن عباس ومعاوية‏)‏ أما حديث ابن مسعود فأخرجه الأئمة الستة، وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان، وأما حديث أسماء فأخرجه الشيخان وابن ماجه، وأما حديث معقل بن يسار فأخرجه أحمد، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود وغيره، وأما حديث معاوية فأخرجه البخاري‏.‏

1182- باب ما جَاءَ في رُكُوبِ المَيَاثِر

بفتح الميم جمع ميثرة بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همز فيها، وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة، والوثير هو الفراش الوطيء وامرأة وثير كثيرة اللحم‏.‏ قال البخاري رحمه الله في صحيحه‏:‏ والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن أمثال القطائف يصفونها‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ أي تجعلونها كالصفة وإنما قد يستعملونها بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين يصنعونها في ذلك‏.‏ قال الزبيدي اللغوي‏:‏ والميثرة مرفقة كصفة السرج‏.‏ وقال الطبري‏:‏ هو وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج وكانت مراكب العجم‏.‏ وقيل هي أغشية للسروج من الحرير، وقيل هي سروج من الديباج، فحصلنا على أربعة أقوال في تفسيره الميثرة، هي هي وطاء للدابة أو لراكبها، أو هي السرج نفسه أو غشاوة، وقال أبو عبيد‏:‏ المياثر الحمر كانت من مراكب العجم من حرير أو ديباج‏.‏

1763- أخبرنا عليّ بنُ حُجْرٍ، حدثنا عليّ بنُ مُسْهِرٍ، حدثنا أبو إسحاقَ الشّيْبَانِيّ عن أشْعَثَ بنِ أبي الشّعْثَاءِ عن مُعَاوِيَةَ بنِ سُوَيْدٍ بنِ مُقَرّنٍ عن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قالَ‏:‏ ‏"‏نهانا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رُكُوبِ المَيَاثِرِ‏"‏ قال وفي الحديث قصة‏.‏

قال وفي البابِ عَنْ عَلِي ومُعَاوِيَةَ‏.‏

وحَدِيثُ البَرَاءِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏، وقد رَوَى شُعْبَةُ عن أشْعَثَ بنِ أبي الشّعْثَاءِ نَحْوَهُ‏.‏ وفي الْحَدِيثِ قِصّةٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر‏)‏ وفي رواية أخرى للبخاري‏:‏ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر‏.‏

قال الحافظ‏:‏ قال أبو عبيد‏:‏ الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير‏.‏ وقال الطبري‏:‏ هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رجل البعير من الأرجوان‏.‏ وحكى في المشارق قولاً أنها سروج من ديباج، وقولا أنها أغشية للسروج من حرير، وقولاً أنها تشبه المخدة تخشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته، وهذا يوفق تفسير الطبري، والأقوال الثلاثة يحتمل أن تكون متحالفة بل الميثرة تطلق على كل منها‏.‏ وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث‏.‏ وعلى كل تقدير فالميثرة إن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير فيمتنع إن كانت حريراً، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء وإن كانت من غير حرير، فالنهي فيها الزجر عن التشبه بالأعاجم‏.‏ قال ابن بطال‏:‏ كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غيره، فكأن النهي عنها إذا لم يكن للحرير للتشبيه أو للصرف أو التزين وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه، وأما تقييدها بالحمرة فمن يحمل المطلق على المقيد وهم الأكثر المنع بما كان أحمر، انتهى كلام الحافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن علي ومعاوية‏)‏ أما حديث علي فأخرجه مسلم عنه‏:‏ نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان، وقد أخرج الجماعة إلا البخاري بغير هذا اللفظ، وأما حديث معاوية فلينظر من أخرجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث البراء حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان ‏(‏وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء ونحوه وفي الحديث قصة‏)‏ لعل الترمذي رحمه الله أراد بقوله في الحديث قصة طوله، فقد روى البخاري في باب خواتيم الذهب حديث الباب بلفظ‏:‏ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع‏:‏ نهانا عن خاتم الذهب، أو قال حلقه الذهب وعن الحرير والإستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الذهب، وأمرنا بسبع‏:‏ بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم‏.‏ وقد بسط الحافظ الكلام ههنا في بيان طرقه وألفاظه فعليك أن تراجع الفتح‏.‏

1183- باب ما جاءَ في فِرَاشِ النبيّ صلى الله عليه وسلم

1764- حدثنا عليّ بنُ حُجْرٍ، أخبرنا عليّ بنُ مُسْهِرٍ عَنْ هشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ عن عَائِشَةَ قالَتْ‏:‏ ‏"‏إنّمَا كانَ فِرَاشُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أدَمٌ حَشْوَهُ لِيفٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قال وفي البابِ عن حَفْصَةَ وجَابِرٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ بكسر الفاء، وفي رواية ابن ماجه‏:‏ كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما حشوه ليف، والضجاع بكسر الضاد المعجمة مما يرقد عليه ‏(‏أدم‏)‏ كذا وقع في نسخ الترمذي الحاضرة عندنا بالرفع، ووقع هذا الحديث في صحيح مسلم بعين إسناد الترمذي ولفظه فيه‏:‏ أدماً بالنصب الظاهر، والأدم بفتحتين‏:‏ إسم لجمع الأديم وهو الجلد المدبوغ على ما في المغرب ‏(‏حشوة ليف‏)‏ قال في القاموس‏:‏ ليف النخل بالكسر معروف‏.‏ وقال في الصراح ليف بالكسر يوست درخت خرماً‏.‏ وفي الحديث جواز اتخاذ الفراش، والوسادة والنوم عليها والارتفاق بها، قاله النووي‏.‏ قال القاري‏:‏ الأظهر أنه يقال فيه بالاستحباب لمداومته عليه السلام، ولأنه أكمل للاستراحة التي قصدت بالنوم للقيام على النشاط في العبادة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن حفصة وجابر‏)‏ أما حديث حفصة فأخرجه الترمذي في الشمائل بلفظ‏:‏ كان فراشه مسحاً، والمسح بكسر الميم‏:‏ البلاس كما في القاموس‏.‏ وأما حديث جابر فلينظر من أخرجه‏.‏

1184- باب مَا جَاءَ في القُمُص

جمع قمص

1765- حدثنا محمدُ بنُ حُمَيْدٍ الرّازِيّ، حدثنا أبو ثنيلَةَ والفَضْلُ بنُ موسَى وزَيْدُ بنُ حُبَاب عن عَبْدِ المُؤْمِنِ بنِ خَالِدٍ عن عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ عن أُمّ سَلَمَةَ قالَتْ‏:‏ ‏"‏كانَ أحَبّ الثّيَابِ إلى النّبي صلى الله عليه وسلم القَمِيصُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ‏.‏ إنّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ المُؤْمِنِ بنِ خَالِدٍ تَفَرّدَ بِهِ وَهُوَ مَرْوَزِي، وَرَوَى بَعْضُهمْ هذا الْحَديثَ عن أبي ثميلَةَ عن عَبْدِ المُؤْمِنِ بنِ خَالِدٍ عن عبد لله بنِ بُرَيْدَةَ عن أُمّهِ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ‏.‏

1766- حدثنا زِيَادُ بنُ أيّوبَ البغدادي حدثنا أبُو ثميلَةَ عَنْ عَبْدِ المُؤْمِنِ بنِ خالِد عَنْ عبدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ عن أُمّهِ عن أُمّ سَلَمَةَ قالَتْ‏:‏ ‏"‏كانَ أَحَبّ الثّيَابِ إلَى النبي صلى الله عليه وسلم القَمِيصَ‏"‏ قال وَسَمِعْتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يقول‏:‏ حديثُ بنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمّهِ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ أصَحّ وإنّمَا يُذْكَرُ فيهِ أبُو تُمَيْلَةَ عَنْ أُمّهِ‏.‏

1767- حدثنا عليّ بنُ حُجْرٍ أخبرنا الفَضْلُ بنُ مُوسَى عن عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بنِ خَالِدٍ عن عبدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ عن أُمّ سَلمة قالَتْ‏:‏ ‏"‏كَانَ أَحَبّ الثّيَابِ إلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم القَمِيصَ‏"‏‏.‏

1768- حدثنا نَصْر بن عليّ الْجَهْضَمِيّ حدثنا عَبْدُ الصّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ حدثنا شُعْبَة عن الأَعْمَشِ عن أبِي صَالِحٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ‏:‏ ‏"‏كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا لَبِسَ قَمِيصاً بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هذَا الْحَدِيثَ عن شُعْبَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ عن أبي هريرة موقوفاً ولا نعلم أحداً رفعه فير عبدالصمد بن عبدالوارث عن شعبة‏.‏

1769- حدثنا عَبْدُ الله بنُ محمدِ بن الْحَجّاجِ الصّوّاف البَصْرِيّ حدثنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ الدّسْتَوائِيّ عَنْ بُدَيْل بن ميسرة العُقَيْلِيّ عن شَهْرِ بنِ حَوشَبٍ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيدَ بنِ السّكَنِ الأَنْصَارِيّةَ قالَتْ‏:‏ ‏"‏كانَ كُمّ يَدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى الرّسْغِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ‏.‏

قوله ‏(‏عن عبد المؤمن بن خالد‏)‏ المروزي القاضي لا بأس به من السابعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص‏)‏ قال ميرك في شرح الشمائل‏:‏ نصب القميص هو المشهور في الرواية ويجوز أن يكون القميص مرفوعاً بالإسمة وأحب منصوباً بالخبرية‏.‏ ونقل غيره من الشراح أنهما روايتان‏.‏ قال الحنفي‏:‏ والسر فيه أنه إن كان المقصود تعيين الأحب فالقميص خبره وإن كان المقصود بيان حال القميص عنده عليه السلام فهو اسمه، ورجحه العصام بأن أحب وصف فهو أولى بكونه حكماً، ثم المذكور في المغرب أن الثوب ما يلبسه الناس من الكتان والقطن والحرير والصوف والخز والفراء، وأما الستور فليس من الثياب‏.‏ والقميص على ما ذكره الجزري وغيره ثوب مخيط بكمين غير مفرج يلبس تحت الثياب، وفي القاموس‏:‏ القميص معلوم وقد يؤنث ولا يكون إلا من القطن، وأما الصوف فلا، انتهى‏.‏ ولعل حصره المذكور للغالب في الاستعمال، لكن ظاهر أن كونه من القطن مراد هنا لأن الصوف يؤذي البدن ويدر العرق ورائحته يتأذى بها‏.‏ وقد أخرج الدمياطي‏:‏ كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطناً قصير الطول والكمين‏.‏ ثم قيل وجه أحبية القميص إليه صلى الله عليه وسلم أنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن، ولأن لبسه أكثر تواضعاً، كذا في المرقاة‏.‏ وقال الشوكاني في النيل تحت هذا الحديث‏:‏ والحديث يدل على استحباب لبس القميص، وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيراً إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص، ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه فهو شعار الجسد بخلاف فوقه من الدثار، ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحب إليه من غيره، ما يلبس ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم الأنصار بالشعار الذي يلي البدن بخلاف غيرهم فإنه شبههم بالدثار، وإنما سمى القميص قميصاً لأن الاَدمي ينقمص فيه، أي يدخل فيه ليستره، وفي حديث المرجوم أنه يتمقص في أنهار الجنة أي ينقمص فيها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن غريب‏)‏ وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ‏(‏وروى بعضهم‏)‏ كزياد بن أيوب كما في الرواية الاَتية ‏(‏هذا الحديث عن أبي تميلة‏)‏ بضم الفوقانية وفتح الميم مصغراً المروزي اسمه يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم مشهور بكنيته ثقة من كبار التاسعة ‏(‏عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة‏)‏ أي بزيادة عن أمه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث‏)‏ بن سعيد العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري صدوق ثبت في شعية من التاسعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بدأ‏)‏ بالهمز أي ابتدأ في اللبس ‏(‏بميامنه‏)‏ أي بجانب يمين القميص ولذلك جمعه ذكره الطيبي، وكأنه أراد أن كل قطعة من جانب يمين القميص يطلق عليه القميص، ويمكن أن يكون الجمع لإرادة التعظيم، لا سيما إذا كان المراد بيده اليمنى أنه كان يخرج اليد اليمنى من الكم قبل اليسرى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد روى غير واحد هذا الحديث الخ‏)‏ والحديث أخرجه أيضاً النسائي وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه، ويشهد له حديث‏:‏ إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامنكم، أخرجه ابن حبان والبيهقي والطبراني‏:‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ هو حقيق بأن يصحح ويشهد له أيضاً حديث عائشة المتفق عليه بلفظ‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج‏)‏ بن أبي عثمان الصواف أبو يحيى البصري وقد ينسب إلى جده وكان ختن معاذ بن هشام صدوق من الحادية عشرة ‏(‏عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية‏)‏ تكنى أم سلمة ويقال أم عامر صحابية لها أحاديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ‏)‏ كذا في نسخ الترمذي الموجودة، ووقع في المشكاة بالصاد‏.‏ قال القاري في المرقاة‏:‏ بضم فسكون، وفي نسخه يعني من المشكاة إلى الرسغ بالسين المهملة‏.‏ قال الطيبي‏:‏ هكذا هو بالصاد في الترمذي وأبي داود، وفي الجامع بالسين المهملة‏.‏ قال القاري‏:‏ أراد بالترمذي في جامعه وإلا فنسخ الشمائل بالسين بلا خلاف، وأراد بالجامع جامع الأصول، ثم هو كذا بالسين في المصابيح‏.‏ وقال التوربشتي‏:‏ هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه، وكذا في النهاية هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه، وهو مفصل ما بين الكف والساعد انتهى ويسمى الكوع‏.‏ قال الجزري‏:‏ فيه دليل على أن السنة أن لا يتجاوز كم القميص الرسغ، وأما غير القميص فقالوا السنة فيه أن لا يتجاوز رؤوس الأصابع من جبة وغيرها انتهى‏.‏ ونقل في شرح السنة أن أبا الشيخ بن حبان أخرج بهذا الإسناد بلفظ‏:‏ كان يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من الرسغ‏.‏ وأخرج ابن حبان أيضاً من طريق مسلم بن يسار عن مجاهد عن ابن عباس قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصاً فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه، هكذا ذكره ابن الجوزي في كتاب الوفاء نقلاً عن ابن حبان‏.‏ وفي الجامع‏:‏ الصغير برواية ابن ماجه عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس قميصاً فوق الكمين الحديث‏.‏ وروى الحاكم في مستدركه عنه أيضاً ولفظه‏:‏ كان قميصه فوق الكعبين وكان كمه مع الأصابع، ففيه أنه يجوز أن يتجاوز بكم القميص إلى رؤوس الأصابع ويجمع بين هذا وبين حديث الكتاب، إما بالحمل على تعدد القميص أو بحمل رواية الكتاب على رواية التخمين، أو بحمل الرسغ على بيان الأفضل وحمل الرؤوس على نهاية الجواز، انتهى ما في المرقاة‏.‏ قال ابن رسلان‏:‏ والظاهر أن نساءه صلى الله عليه وسلم كن كذلك يعني أن أكمامهن إلى الرسغ إذا لو كانت أكمامهن تزيد على ذلك لنقل ولو نقل لوصل إلينا كما نقل في الذيول من رواية النسائي وغيره أن أم سلمة لما سمعت‏:‏ هو جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قالت يا رسول الله‏:‏ فكيف يصنع النساء بذيولهن‏؟‏ قال يرخيه شبراً، قالت إذن ينكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه‏.‏ ويفرق بين الكف إذا ظهر وبين القدم أن قدم المرأة عورة بخلاف كفها انتهى‏.‏

تنبيه‏:‏

قال الحافظ في الفتح‏:‏ قال ابن العربي‏:‏ لم أر للقميص ذكراً صحيحاً إلا في آية ‏(‏اذهبوا بقميصي هذا‏)‏ وقصة ابن أبي ولم أر لهما ثالثاً فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا في كتابه سراج المريدين، وكأنه صنفه قبل شرح الترمذي فلم يستحضر حديث أم سلمة ولا حديث أبي هريرة‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه، ولا حديث أسماء بنت يزيد‏:‏ كانت يدكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ، ولا حديث معاوية بن قرة بن إياس المدني، حدثني أبي قال‏:‏ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، ولا حديث أبي سعيد‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه قميصاً أو عمامة أو رداء ثم يقول‏:‏ اللهم لك الحمد الحديث وكلها في سنن وأكثرها في الترمذي‏.‏ وفي الصحيحين حديث عائشة‏:‏ كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لحكة كانت به، وحديث ابن عمر رفعه‏:‏ لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم الحديث وغير ذلك انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن غريب‏)‏ في إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال مشهور، والحديث أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي‏.‏

1185- باب مَا يَقُولُ إذَا لَبِسَ ثَوْبَاً جَدِيدا

1770- حدثنا سُوَيْد أخبرنا عَبْدُ الله بنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدٍ الْجريرِيّ عَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ‏:‏ ‏"‏كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اسْتَجَدّ ثَوْباً سَمّاهُ باسْمِهِ عِمَامَةً أوْ قَمِيصاً أوْ رِدَاءً‏.‏ ثُمّ يَقُولُ‏:‏ اللّهُمّ لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَه وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّهِ وَشَرّ مَا صُنِعَ لَهُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن عُمَرَ وابنِ عُمَرَ‏.‏

حدثنا هِشَامُ بنُ يُونُسَ الكُوفِيّ حدثنا القَاسِمُ بن مَالِكٍ الْمُزَنِيّ عن الْجريريّ نَحْوَهُ‏.‏

وهذا حديثٌ حسنٌ غريب صحيح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا استجد‏)‏ أي لبس ثوباً جديداً‏.‏ وأصله على ما في القاموس صير ثوبه جديداً وعند ابن حبان من حديث أنس قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً لبس يوم الجمعة‏.‏ وكذا رواه الخطيب والبغوي في شرح السنة، فالمعنى إذا أراد أن يلبس ثوباً جديداً لبسه يوم الجمعة ‏(‏سماه‏)‏ أي الثوب المراد به الجنس ‏(‏باسمه‏)‏ أي المتعارف المتعين المشخص الموضوع له ‏(‏عمامة أو قميصاً أو رداء أي أو غيرها كالإزار والسروال والخف ونحوها والمقصود التعميم‏)‏ فالتخصيص للتمثيل بأن يقول رزقني الله أو أعطاني أو كساني هذه العمامة أو القميص أو الرداء، وأو للتنويع، أو يقول هذا قميص أو رداء أو عمامة ‏(‏أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له‏)‏ قال ميرك‏:‏ خير الثوب بقاؤه ونقاؤه وكونه ملبوساً للضرورة والحاجة، وخير ما صنع له هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس من الحر والبرد والبرد وستر العورة، والمراد سؤال الخير في هذه الأمور وأن يكون مبلغاً إلى المطلوب الذي صنع لأجله الثوب من العون على العبادة والطاعة لموليه، وفي الشر عكس هذه المذكورات، وهو كونه حراماً ونجساً ولا يبقى زماناً طويلاً‏.‏ أو يكون للمعاصي والشرور والإفتخار والعجب والغرور عدم القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك انتهى‏.‏ والحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد‏.‏ وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما اشترى عبد ثوباً بدينار أو بنصف دينار فحمد الله إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له، وقال حديث لا أعلم في إسناده أحداً ذكر بجرح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عمر وابن عمر‏)‏ أما حديث عمر فأخرجه الترمذي في الدعوات وابن ماجه والحاكم وصححه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه وأعله النسائي‏.‏ وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الحافظ في الفتح في باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ وأخرجه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره‏.‏

1186- باب مَا جَاء في لُبْسِ الْجُبّةِ والخفّيْن

1771- حدثنا يُوسُفُ بنُ عيسى حدثنا وَكِيعٌ حدثنا يُونُسُ بنُ أبي إسحاقَ عن الشّعْبِيّ عن عُرْوَةَ بنِ المُغِيرَة بنِ شُعْبَةَ عن أبِيهِ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ جبة رُومِيّةً ضَيّقَةَ الْكُمّيْنِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

1772- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا ابنُ أبي زَائِدَةَ عن الْحَسَنِ بنِ عَيّاشٍ عن أبي إسحاقَ هو الشّيْبَانِيّ عن الشّعْبِي قال‏:‏ قال الْمُغِيرَة بنِ شُعْبَةَ أَهْدَى دِحْيَةُ الْكَلْبِيّ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خُفّيْنِ فَلَبِسَهُمَا‏.‏

قال أبو عيسى وقالَ إسْرَائِيلُ عن جَابِرٍ عن عَامِرٍ‏:‏ وجُبّةً فَلَبِسَهُمَا حَتّى تَخَرّقَا لا يَدْرِي النبيّ صلى الله عليه وسلم أذكيّ هُمَا أَمْ لاَ‏"‏‏.‏

وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ‏.‏ هُوَ أبُو إسحاقَ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ‏.‏ وَالْحَسَنُ بنُ عَيّاشٍ هُوَ أخُو أبي بَكْر بنِ عَيّاشٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عروة بن المغيرة بن شعبة‏)‏ الثقفي كنيته أبو يعفور الكوفي ثقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لبس‏)‏ أي في السفر ‏(‏جبة‏)‏ بضم الجيم وتشديد الموحدة ثوبان بينهما قطن إلا أن يكونا من صوف فقد تكون واحدة غير محشوة، وقد قيل جبة البرد جنة البرد بضم الجيم وفتحها ‏(‏رومية‏)‏ بتشديد الياء لا غير‏.‏ قال ميرك‏:‏ ولأبي داود‏:‏ جبة من صوف من جباب الروم، لكن وقع في أكثر روايات الصحيحين وغيرهما‏:‏ جبة شامية، ولا منافاة بينهما لأن الشام حينئذ داخل تحت حكم قيصر ملك الروم فكأنهما واحد من حيث الملك، ويمكن أن يكون نسبة هيئتها المعتاد لبسها إلى أحدهما ونسبة خياطتها أو إتيانها إلى الأخرى ‏(‏ضيقة الكمين‏)‏ بيان رومية أو ضعفه ثانية، وهذا كان في سفر كما دل عليه رواية من طريق زكريا بن زائدة عن الشعبي بهذا الإسناد عن المغيرة قال‏:‏ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الخ، ووقع في رواية مالك وأحمد وأبي داود أن ذلك كان في غزوة تبوك، ذكره ميرك ثم قال‏:‏ ومن فوائد الحديث الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل‏.‏

واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار كفر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان وغيرهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا ابن أبي زائدة‏)‏ المعروف بابن أبي زائدة رجلان زكريا وولده يحيى، والظاهر أن المراد هنا هو الثاني‏.‏ قال في التقريب‏:‏ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني أبو سعيد الكوفي ثقة متقن من كبار التاسعة ‏(‏عن الحسن بن عياش‏)‏ بتحتانية ثم معجمة ابن سالم الأسدي كنيته أبو محمد الكوفي أخو أبي بكر المقري صدوق من الثامنة ‏(‏عن أبي إسحاق‏)‏ اسمه سليمان بن أبي سليمان ‏(‏الشيباني‏)‏ بفتح معجمة فتحتية موحدة الكوفي ثقة من الخامسة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أهدى دحية‏)‏ بكسر الدال وحكى فتحها لغتان، ويقال إنه الرئيس بلغة أهل اليمن وهو ابن خليفة الكلبي صحابي جليل كان أحسن الناس وجهاً وأسلم قديماً وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة ست وبعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل، وكان وصول إلى هرقل في المحرم سنة سبع، قاله القاري ‏(‏وقال إسرائيل عن جابر‏)‏ أي ابن يزيد الجعفي ‏(‏عن عامر‏)‏ هو الشعبي ‏(‏وجبة‏)‏ يعني زاد بعد قوله خفين وجبة ‏(‏حتى تخرقا‏)‏ من التخرق أي تمزقا وانخرقا ‏(‏أذكى‏)‏ بهمزة الاستفهام، وذكى بوزن فعيل ‏(‏هما‏)‏ أي الخفان فاعل لقوله ذكي ‏(‏أم لا‏)‏ المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يدري أن الخفين اللذين أهداهما دحية الكبي هل كانا من جلد المذكاة أو الميتة، وفيه دليل على أن الدباغ يطهر الإهاب وإن كان من الميتة‏.‏

1187- باب ما جَاءَ في شَدّ الأَسْنَانِ بِالذّهَب

1773- حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا عليّ بنُ هَاشِم بنِ البَرِيدِ وَ أَبُو سَعْدٍ الصّنْعَانِيّ عن أبي الأَشْهَبِ عن عبدِ الرحمَنِ بنِ طَرَفَةَ عن عَرْفَجَةَ بنِ أسْعَدَ قالَ‏:‏ ‏"‏أُصِيبَ أنْفِي يَوْمَ الكُلاَبِ في الْجَاهِلِيّةِ فَاتّخَذْتُ أنْفاً مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عليّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أتّخِذَ أنْفاً مِنْ ذَهَبٍ‏"‏‏.‏

حدثنا عليّ بنُ حُجْرٍ حدثنا الرّبِيعُ بنُ بَدْرٍ ومحمدُ بنُ يَزِيدَ الوَاسِطِيّ عن أبي الأَشْهَبِ نَحْوَهُ‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ غريب إنما نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عبدِ الرحمَنِ بنِ طَرَفَةَ‏.‏ وقد رَوَى سَلْمُ بنُ زَرِيرٍ عن عبدِ الرحمَنِ بنِ طَرَفَةَ نَحْوَ حديثِ أبي الأَشْهَبِ‏.‏ وقد رويَ غَيْرُ واحِدٍ مِنْ أَهْلِ العلمِ أنّهُمْ شَدّوا أَسْنَانَهُمْ بالذّهَبِ، وفي هَذا الْحَدِيثِ حُجّةٌ لَهُمْ‏.‏ وقال عبدالرحمن مهدي وهو وهم وأبو سعيد الصنعاني اسمه محمد بن معسر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا علي بن هاشم بن البريد‏)‏ بفتح الموحدة وبعد الراء تحتانية ساكنة صدوق يتشيع من صغار الثامنة ‏(‏وأبو سعد الصنعاني‏)‏ اسمه محمد بن ميسر بتحتانية ومهملة وزن محمد الجعفي الصاغاني بمهملة ثم معجمة البلخي الضرير نزيل بغداد، ويقال له محمد بن أبي زكريا ضعيف، ورمى بالإرجاء من التاسعة كذا في التقريب‏.‏ وقد ذكر الترمذي في نسبه الصنعاني بتفح صاد مهملة وسكون نون وبعين مهملة فألف فنون أخرى‏.‏ وقال الحافظ في تهذيب التهذيب والخزرجي في الخلاصة‏:‏ الصاغاني بصاد مهملة ثم ألف ثم معجمة فألف فنون قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي الأشهب‏)‏ اسمه جعفر بن حيان السعدي العطاردي البصري مشهور بكنيته ثقة من السادسة ‏(‏عن عبد الرحمن بن طرفة‏)‏ بفتح المهملة والراء والفاء بعدها هاء التأنيث ابن عرفجة بفتح المهملة والفاء بينهما راء ساكنة ثم جيم ابن سعد التميمي، وثقه العجي من الرابعة ‏(‏عن عرفجة بن أسعد‏)‏ التميمي صاحبي نزل البصرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أصيب أنفي‏)‏ أي قطع ‏(‏يوم الكلاب‏)‏ بضم الكاف وتخفيف اللام اسم ماء كان هناك وقعة بل وقعتان مشهورتان يقال لهما الكلاب الأول والثاني‏.‏ قال التوربشتي‏:‏ ماء عن يمين جبلة والشام وهما جبلان ويومه يوم الواقعة التي كانت عليه وللعرب به يومان مشهوران في أيام أكثم بن صيفي، والحاصل أن يوم الكلاب اسم حرب معروفة من حروبهم ‏(‏فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفاً من ذهب‏)‏ وبه أباح العلماء اتخاذ الأنف من الذهب، وكذا اربط الأسنان بالذهب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا الربيع بن بدر‏)‏ بن عمر بن جراد والتميمي السعدي البصري يلقب عليلة بمهملة مضمومة ولا مين متروك من الثامنة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ وأخرجه أبو داود والنسائي ‏(‏وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة الخ‏)‏ وصله النسائي في سننه قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق الحديث‏.‏ وسلم بفتح السين المهملة وسكون اللام وأبوه زرير بفتح الزاي المعجمة وبالراءين المهملتين بينهما تحتية بوزن عظيم العطاردي أبو بشرى البصري وثقه أبو حاتم وقال النسائي ليس بالقوي من السادسة كذا في التقريب ‏(‏وقال ابن مهدي‏:‏ سلم بن زرين وهو وهم، وزير أصح‏)‏ وفي تاريخ البخاري‏:‏ قال ابن مهدي‏:‏ سلم بن رزين يعني بالنون وتقديم الراء قال أبو أحمد الحاكم‏:‏ وهو وهم‏.‏ وقال أبو علي الجياني‏:‏ وقع لبعض رواة الجامع زرير بضم الزاي وهو خطأ والصواب الفتح انتهى كذا في تهذيب التهذيب ‏(‏وقد روى عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم‏)‏ قال الزيلعي في نصب الراية‏:‏ وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة روى الطبراني في معجمه الوسط عن عبد الله بن عمرو أن أباه سقطت ثنيته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدها بذهب انتهى‏.‏ وقال لم يروه عن هشام بن عروة إلا أبو الربيع السمان‏.‏ حديث رواه ابن قانع في معجم الصحابة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول قال‏:‏ اندقت ثنيتي يوم أحد فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب انتهى‏.‏ ذكر الزيلعي هذين الحديثين بإسنادهما قال‏:‏ وروى الطبراني في معجمه عن محمد بن سعدان عن أبيه قال‏:‏ رأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه حول الكعبة على سواعدهم وقد شدوا أسنانه بذهب انتهى‏.‏ أثر آخر‏:‏ في مسند عن واقد بن عبد الله التميمي عن من رأى عثمان بن عفان أنه ضبب أسنانه بذهب انتهى‏.‏ وليس من رواية أحمد‏.‏ أثر آخر‏:‏ روى النسائي في كتاب الكنى عن إبراهيم بن عبد الرحمن أبي سهيل مولى موسى بن طلحة قال‏.‏ رأيت موسى بن طلحة قد شد أسنانه بذهب انتهى‏.‏ أثر آخر‏:‏ روى ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الملك بن مروان أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أن ابن شهاب الزهري سئل عن شد الأسنان بالذهب فقال لا بأس به قد شد عبد الملك بن مروان أسنانه بالذهب انتهى‏.‏ أثر آخر‏:‏ قال ابن سعد أيضاً‏:‏ أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال‏:‏ رأيت بعض أسنان عبد الله بن عون مشدودة بالذهب انتهى‏.‏ قال ابن سعد‏:‏ وعبد الله بن عون بن أرطبان مولى عبد الله بن درة يكنى أبا عون كان ثقة ورعاً عابداً، توفي في خلافه أبي جعفر سنة إحدى وخمسين ومائة‏.‏

1188- باب ما جَاءَ في النّهْيِ عن جُلُودِ السّبَاع

1774- حدثنا أبو كُرَيْبٍ حدثنا ابنُ الْمُبَارَكِ و محمدُ بنُ بِشْرٍ وَ عَبْدُ الله بنُ إسماعيلَ بن أبي خالد عن سَعِيدِ بنِ أبي عَروبَةَ عن قَتَادَةَ عن أبي المَلِيحِ عن أبِيهِ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن جُلُودِ السّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ‏"‏‏.‏

حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ حدثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ حدثنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن أبي المَلِيحِ عن أبِيهِ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن جُلُودِ السّبَاعِ‏"‏‏.‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابن أبي قتادة عن أبي المليح أنه كره جلود السباع، قال أبو عيسى ولا نَعْلَمُ أحَداً قالَ عن أبي المَلِيحِ عن أبِيهِ غَيْرَ سَعِيدِ بنِ أبي عَرُوبَةَ‏.‏

1775- حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ حدثنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ حدثنا شُعْبَة عن يَزِيدَ الرّشْكِ عن أبي المَلِيحِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أنّهُ نَهَى عن جُلُودِ السّبَاعِ‏"‏ وهذَا أصَحّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعبد الله بن إسماعيل‏)‏ بن أبي خالد‏.‏ قال أبو حاتم‏:‏ مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات كذا في تهذيب التهذيب ‏(‏عن أبي المليح‏)‏ بن أسامة بن عمير أو عامر بن حنيف بن ناجية الهذلي اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد ثقة من الثالثة ‏(‏عن أبيه‏)‏ هو أسامة بن عمير بن عامر الأقيشر الهذلي صحابي تفرد ولده عنه ‏(‏نهى عن جلود السباع أن تفترش‏)‏ وفي حديث المقدام بن معد يكرب‏:‏ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، أخرجه أبو داود والنسائي‏.‏ وفي حديث أبي معاوية بن سفيان نهى عن جلود النمور أن يركب عليها أخرجه أحمد وأبو داود‏.‏ وفي حديث أبي هريرة لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، أخرجه أبو داود، والنمور جمع نمر بفتح النون وكسر الميم، ويجوز سكونها مع كسر النون، هو سبع أجرأ وأخبث من الأسد وهو منقوط الجلد نقط سود وبيض وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد، وبينه وبين الأسد عداوة، وهو بعيد الوثبة فربما وثب أربعين ذراعاً‏.‏ وأحاديث الباب تدل على أن جلود السّباع لا يجوز الانتفاع بها‏.‏ وقد اختلف في حكمه النهي فقال البيهقي‏:‏ إن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه‏.‏ وقال غيره‏:‏ يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة، أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء‏.‏ قال الشوكاني‏:‏ وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة انتهى، وتقدم كلامه الباقي في باب جلود الميتة إذا دبغت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن يزيد الرشك‏)‏ بكسر الراء وسكون المعجمة‏.‏ قال في التقريب‏:‏ تزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم أبو الإزهر البصري يعرف بالرشك ثقة عابد وهم من لينه من السادسة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهذا أصح‏)‏ لأن شعبة أحفظ وأتقن من سعيد بن أبي عروبة‏.‏ والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏

1189- باب ما جَاء في نَعْلِ النبيّ صلى الله عليه وسلم

في النهاية‏:‏ النعل مؤنثة وهي التي تلبس في المشي تسمى الاَن تامسومسه‏.‏ وقال ابن العربي‏:‏ النعل لباس الأنبياء وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين‏.‏ وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم‏:‏ قال صاحب المحكم‏:‏ النعل والنعلة ما وقيت به، كذا في الفتح‏.‏

1776- حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ حدثنا أبو دَاوُدَ حدثنا هَمّامٌ عن قَتَادَةَ قال‏:‏ ‏"‏قُلْتُ لأَنَسِ بنِ مَالِكٍ‏:‏ كَيْفَ كانَ نَعْلُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قالَ‏:‏ لَهُمَا قِبَالاَنِ‏"‏‏.‏

1777- حدثنا إسحاقُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا حَبّانُ بنُ هِلاَلٍ حدثنا هَمّامٌ حدثنا قَتَادَةَ عن أنَسٍ ‏"‏أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ نَعْلاَهُ لَهُمَا قِبَالاَنِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قال وفي البابِ عن ابنِ عَبّاسٍ وأبي هُرَيْرَةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان نعلاه لهما قبالان‏)‏ بكسر القاف تثنية قبال‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ القبال هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل انتهى‏.‏ وقال الجزري في النهاية‏:‏ الشسع أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام‏.‏ وقال القاري قال الجزري‏:‏ كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها ويضع الاَخر بين الوسطى التي تليها ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الشراك انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة‏)‏ أما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي في الشمائل وابن ماجه بسند قوي، د وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار والطبراني في الصغير كما في الفتح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما‏)‏ وفي بعض النسخ لها بالإفراد‏.‏

1190- باب ما جاءَ في كَرَاهِيَةِ المَشْي في النّعْلِ الْوَاحِدَة

1778- حدثنا قُتَيْبَةُ عن مَالِكٍ ح وحدثنا الأَنْصَارِيّ حدثنا مَعْنٌ حدثنا مَالِكٌ عن أبي الزّنَادِ عن الأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏لاَ يَمْشِي أحَدُكُمْ في نَعْلِ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً أو لِيُحْفِهمَا جميعاً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قال وفي البابِ عن جَابِرٍ‏.‏

1779- حدثنا أَزْهَرُ بنُ مَرْوَانَ البَصْرِيّ أخبرنا الْحَارِثُ بنُ نَبْهَانَ عن مَعْمَرٍ عن عَمّارٍ بنِ أبي عَمّار عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ‏:‏ ‏"‏نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَنْتَعِلَ الرّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسن غريبٌ‏.‏ وَرَوَى عُبَيْدُ الله بنُ عَمْرٍو الرّقّيّ هذا الْحَدِيثَ عن مَعْمَرٍ عن قَتَادَةَ عن أنَسٍ وكِلاَ الْحَدِيثَيْنِ لاَ يَصِحّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ‏.‏ والْحَارِثُ بنُ نَبْهَانَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْحَافِظِ‏.‏ ولا نَعْرِفُ لِحَدِيثِ قَتَادَةَ عن أنَسٍ أصْلاً‏.‏

1780- حدثنا أبُو جَعْفَرٍ السّمْنَانِيّ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ عُبَيْدِ الله الرّقّيّ حدثنا عُبَيْدِ الله بنُ عَمْرٍو الرقّي عن مَعْمَرٍ عن قَتَادَةَ عن أنَسٍ‏:‏ ‏"‏أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يَنْتَعِلَ الرّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ غريبٌ‏.‏ وقالَ محمدُ بنُ إسماعيلَ‏:‏ وَلاَ يَصِحّ هذا الْحَدِيثُ وَلاَ حَدِيثُ مَعْمَرٍ عن عَمّار بنِ أبي عَمّارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يمشي أحد‏)‏ نفي بمعنى النهي للتنزيه، وفي الشمائل لا يمشين ‏(‏في نعل واحدة‏)‏ وفي رواية في الشمائل واحد بالتذكير لتأويل النعل بالملبوس ‏(‏لينعلهما‏)‏ بضم الياء وكسر العينم من باب الإفعال وبفتح الياء والعين من باب علم‏.‏ قال في القاموس‏:‏ نعل كفرح وتنعل وانتعل لبسها وأنعل الدابة ألبسها النعل انتهى‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ قال ابن عبد البر‏:‏ أراد القدمين وإن لم يجر لهما ذكر، وهذا مشهور في لغة العرب، وورد في القرآن أن يؤتى بضمير لم يتقدم له ذكر لدلالة السياق عليه، وينعلهما ضبطه النووي بضم أوله من أنعل، وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأن أهل اللغة نعل بفتح العين وحكى كسرها وانتعل أي لبس النعل، لكن قد قال أهل اللغة أيضاً أنعل رجله ألبسها نعلاً، ونعل دابته جعل لها نعلاً‏.‏ وقال صاحب المحكم‏:‏ أنعل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد، وكذا ضبط عياض في حديث عمر أن غسان تنعل الخيل بالضم أي تجعل لها نعالاً‏.‏ والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح وإن كان للنعلين تعين الفتح ‏(‏أو ليحفهما‏)‏ قال الحافظ‏:‏ كذا للأكثر، ووقع في رواية أبي مصعب في الموطأ‏:‏ أو لينعلهما، وكذا في رواية لمسلم انتهى‏.‏ والإحفاء ضد الإفعال‏:‏ وهو جعل الرجل حافية بلا نعل وخف، أي ليمش حافي الرجلين‏.‏ قال القاضي‏:‏ إنما نهى عن ذلك لقلة المروة والإختلال والخبط في المشي‏.‏ وما روي عن عائشة أنها قالت‏:‏ ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة إن صح فشيء نادر لعله اتفق في داره بسبب‏.‏ قلت‏:‏ وعلى تقدير كونه بعد النهي يحمل على حال الضرورة أو بيان الجواز وأن النهي ليس للتحريم‏.‏ قال الخطابي‏:‏ المشي يشق على هذه الحالة مع سماحته في الشكل وقبح منظره في العين، وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وضعفه‏.‏ وقال ابن العربي‏:‏ العلة فيه أنها مشية الشيطان‏.‏

تكملة‏:‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والترمذي على أحد المنكبين دون الاَخر قاله الخطابي، قال‏:‏ وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ‏:‏ لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، وهو عند مسلم أيضاً من حديث جابر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبراني من حديث ابن عباس وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة أو الخف الواحد بعيد إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة، وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان وغيرهما ‏(‏وفي الباب عن جابر‏)‏ أخرجه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا الحارث بن نبهان‏)‏ بفتح النون وسكون الموحدة الجرمي أبو محمد البصري متروك من الثامنة ‏(‏عن عمار بن أبي عمار‏)‏ مولى بني هاشم صدوق ربما أخطأ من الثالثة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل‏)‏ من باب الافتعال أي يلبس النعل ‏(‏وهو قائم‏)‏ جملة حالية قال الخطابي إنما نهى عن لبس النعل قائماً لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سبباً لانقلابه إذا لبسها قائماً‏.‏ فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته‏.‏ وقال المظهر‏:‏ هذا فيما يلحقه التعب في لبسه كالخف والنعال التي تحتاج إلى شد شراكها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث غريب‏)‏ وأخرجه ابن ماجه، ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلاً‏.‏ كذا قال الترمذي‏.‏ وحديث النهي عن الإنتعال قائماً، أخرجه أبو داود عن جابر بلفظ‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً، وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ وإسناده هكذا‏:‏ حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الخ وهذا إسناد صحيح، وأخرجه ابن ماجه أيضاً عن أبي هريرة بهذا اللفظ وإسناده هكذا‏:‏ حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا إسناد رواته كلهم ثقات، فقول الترمذي‏:‏ لا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلاً محل تأمل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أبو جعفر‏)‏ اسمه محمد بن جعفر ‏(‏السمناني‏)‏ بكسر السين المهملة وسكون الميم ونونين القوسي ثقة من الحادية عشرة ‏(‏حدثنا سليمان بن عبيد الله‏)‏ الأنصاري أبو أيوب الرقي‏.‏ قال الخزرجي في الخلاصة‏:‏ قال أبو حاتم‏:‏ صدوق‏.‏ وقال النسائي‏:‏ ليس بالقوي ‏(‏حدثنا عبيد الله بن عمرو‏)‏ بن أبي الوليد الرقي أبو وهب الأسدي ثقة فقيه ربما وهم من الثالثة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث غريب‏)‏ وأخرجه الضياء المقدسي‏.‏

اعلم أن حديث أبي هريرة وحديث أنس المذكورين لا يطابقان الباب، وكان للترمذي أن يعقد لهما باباً آخر بلفظ باب ما جاء في النهي عن الإنتعال قائماً‏.‏

1191- باب مَا جَاءَ من الرّخْصَةِ في المشي في النّعْلِ الْوَاحِدَة

1781- حدثنا القَاسِمُ بنُ دِينَارٍ حدثنا إسحاقُ بنُ مَنْصُورٍ السّلُولِيّ كوفِيّ حدثنا هُرَيْم بنُ سفيانَ البَجَلِيّ الكوفي عن لَيْثٍ عن عبدِ الرحمَنِ بنِ القَاسِمِ عن أبيهِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ‏:‏ ‏"‏رُبّمَا مَشَى النبيّ صلى الله عليه وسلم في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ‏"‏‏.‏

1782- حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن عَبْدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ‏:‏ ‏"‏أنّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ‏"‏‏.‏

وهذَا أصَحّ‏.‏ قال أبو عيسى هَكَذَا رَوى سُفْيَانُ الثّوْرِيّ وغير واحد عن عبدِ الرحمَنِ بنِ الْقَاسِمِ مَوْقُوفاً‏.‏ وهذَا أصَحّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسحاق بن منصور السلولي‏)‏ بفتح المهملة وضم اللام الأولى مولاهم أبو عبد الرحمن صدوق، تكلم فيه للتشيع من التاسعة ‏(‏حدثنا هريم‏)‏ مصغراً ‏(‏وهو ابن سفيان البجلي‏)‏ أبو محمد الكوفي صدوق من كبار التاسعة ‏(‏عن ليث‏)‏ هو ابن أبي سليم ‏(‏عن عبد الرحمن بن القاسم‏)‏ بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمد المدني، ثقة جليل‏.‏ قال ابن عيينة‏:‏ كان أفضل أهل زمانه من السادسة ‏(‏عن أبيه‏)‏ أي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة أحد الفقهاء بالمدينة‏.‏ قال أيوب‏:‏ ما رأيت أفضل منه من كبار الثالثة‏.‏ كذا في التقريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ربما‏)‏ بتشديد الموحدة وتخفيفها وهو هنا للقلة أي قليلاً ‏(‏مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة‏)‏ هذا على تقدير صحته محمول على حال الضرورة أو بيان الجواز وأن النهي ليس للتحريم كما تقدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنها مشت بنعل واحدة‏)‏ ذكر في شرح السنة أنه قد ورد في الرخصة بالمشي في نعل واحدة أحاديث، وروى عن علي وابن عمر، وكان ابن سيرين لا يرى بها بأساً كذا في المرقاة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهذا أصح‏)‏ أي حديث ابن عيينة عن عبيد الرحمن بن القاسم موقوفاً أصح من حديث ليث مرفوعاً لأنه كان قد اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك‏.‏ وأما ابن عيينة فهو ثقة حافظ وقد تابعه سفيان الثوري وغيره‏.‏

1192- باب ما جَاء بِأيّ رِجْلٍ يَبْدَأُ إذَا انْتَعَل

1783- حدثنا الأَنْصَارِيّ حدثنا مَعْنٌ حدثنا مَالِكٌ ح وحدثنا قُتَيْبَةُ عن مَالِكٍ ح عن أبي الزّنَادِ عن الأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏إذَا انْتَعَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِين، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأ بِالشّمَالِ، فلتكن اليمنى أوّلَهُمَا تُنْعَلُ وآخِرهُمَا تُنْزَعُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا انتعل أحدكم‏)‏ أي أراد لبس النعل ‏(‏فليبدأ باليمين‏)‏ وفي رواية باليمنى ‏(‏وإذا نزع‏)‏ وفي رواية مسلم‏:‏ وإذا خلع ‏(‏فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع‏)‏ قال الحافظ‏:‏ زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله‏:‏ ‏"‏بالشمال‏"‏ وضبط قوله أولهما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع، وضبط بمثاتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع‏.‏ وقال الطيبي‏:‏ يحتمل الرفع على أنه مبتدأ وتنعل خبره والجملة خبر كان‏.‏ قال ابن العربي‏:‏ البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حساً في القوة وشرعاً في الندب إلى تقديمها‏.‏ وقال النووي‏:‏ يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة، والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول في الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات‏.‏ وقال الحليمي وجه الإبتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد والشيخان وابن ماجه‏.‏

1193- باب ما جاءَ في تَرْقِيعِ الثّوْب

1784- حدثنا يَحْيَى بنُ مُوسَى حدثنا سَعِيدُ بنُ محمدٍ الوَرّاق وَ أَبُو يَحْيَى الْحِمّانِيّ قالا‏:‏ حدثنا صَالِحُ بنُ حَسّان عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قالت‏:‏ قالَ لِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا أَرَدْتِ اللّحُوقَ بي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدّنْيَا كَزَادِ الرّاكِبِ، وَإِيّاكِ وَمُجَالَسَةَ الأَغْنِيَاءِ، ولا نستخلعي ثوباً حَتّى ترفّعِيهِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلاّ مِنْ حَدِيثِ صَالِحٍ بنِ حَسّانَ‏.‏ قال وسَمِعْتُ محمداً يَقُولُ‏:‏ صَالِحُ بنُ حَسَانَ مُنْكَرُ الحدِيثِ‏.‏ وصَالِحُ بنُ أبي حَسَان الذي رَوَى عَنْهُ ابنُ أبي ذِئْبٍ ثِقَةٌ‏.‏

قال أبو عيسى وَمَعْنَى قَوْلِهِ ‏"‏وإياك وَمُجَالَسَةِ اْلأَغْنِيَاء‏"‏ هو نحو ما رُويَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ‏:‏ ‏"‏مَنْ رَأَى مَنْ فُضّلَ عَلَيْهِ في الْخَلْقِ والرّزْقِ‏.‏ فَلْيَنْظُرْ إلَى مَنْ هُوَ أسْفَلُ مِنْهُ مِمّنْ فُضّلَ هُوَ عَلَيْهِ فَإِنّهُ أَجْدَرُ أن لا يَزْدَرِيَ نِعْمَةَ الله عليه‏"‏‏.‏

وَيُرْوَى عن عَوْنِ بنِ عَبْدِ الله قال‏:‏ صَحبتُ الأغْنِيَاءَ فَلَمْ أرَ أحَداً، أكْبَرَ هَمّا مِنّي، أرَى دَابّةً خَيْراً مِنْ دَابّتِي، وَثَوْباً خَيْراً مِنْ ثَوْبِي، وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يحيى بن موسى‏)‏ البلخي لقبه خت بفتح المجعمة وتشديد المثناة أصله من الكوفة ثقة من العاشرة ‏(‏حدثنا سعيد بن محمد الوراق‏)‏ الثقفي أبو الحسن الكوفي نزيل بغداد ضعيف من صغار الثامنة ‏(‏وأبو يحيى الحماني‏)‏ بكسر المهملة وتشديد الميم اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي لقبه بشمين صدوق يخطئ ورمى بالإرجاء من التاسعة ‏(‏حدثنا صالح بن حسان‏)‏ النضري أبو الحارث المدني نزيل البصرة متروك من السابعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن أردت اللحوق بي‏)‏ أي ملازمتي في درجتي في الجنة كذا في التيسير ‏(‏فليكفك من الدنيا كزاد الراكب‏)‏ أي مثله وهو فاعل يكف أي اقتنعي بشيء يسير من الدنيا فإنك عابرة سبيل إلى منزل العقبى ‏(‏وإياك ومجالسة الأغنياء‏)‏ تحذير أي اتقى من مجالسة الأغنياء ‏(‏ولا تَسْتَخْلِعي ثوباً‏)‏ بالخاء المعجمة والقاف أي لا تعديه خلقاً، من استخلق الذي هو نقيض استجد ‏(‏حتى ترقعيه‏)‏ بتشديد القاف أي تخيطي عليه رقعة ثم تلبسيه‏.‏ في شرح السنة قال أنس‏:‏ رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع ثوبه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض‏.‏ وقيل‏:‏ خطب عمر رضي الله تعالى عنه وهو خليفته وعليه إزار فيه اثنا عشر رقعة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث غريب‏)‏ قال المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث‏:‏ رواه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريقه وغيرها كلهم من رواية صالح بن حسان وهو منكر الحديث عن عروة عنها‏.‏ وقال الحاكم‏:‏ صحيح الإسناد وذكره رزين فزاد فيه‏:‏ قال عروة‏:‏ فما كانت عائشة تستجد ثوباً حتى ترقع ثوبها وتنكسه، ولقد جاءها يوماً من عند معاوية ثمانون ألفاً فما أمسى عندها درهم، قالت لها جاريتها‏:‏ فهلا اشتريت لنا منه لحماً بدرهم‏؟‏ قالت لو ذكرتني لفعلت انتهى ‏(‏سمعت محمداً‏)‏ يعني الإمام البخاري رحمه الله ‏(‏وصالح بن أبي حسان الخ‏)‏ يعني أن صالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب غير صالح بن حسان المذكور في إسناد هذا الحديث، فإن ذا ضعيف كما عرفت وهذا ثقة‏.‏ قال الحافظ في التقريب‏:‏ صالح بن أبي حسان المدني صدوق من الخامسة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من رأى من فضل عليه‏)‏ بالفاء والمعجمة على البناء للمجهول ‏(‏في الخلق‏)‏ بفتح الخاء أي الصورة، ويحتمل أن يدخل في ذلك الأولاد والأتباع وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا ‏(‏فلينظر إلى من هو أسفل منه‏)‏ وفي رواية‏:‏ فلينظر إلى من تحته، ويجوز في أسفل الرفع والنصب والمراد بذلك ما يتعلق بالدنيا ‏(‏ممن هو فضل عليه‏)‏ بصيغة المجهول ‏(‏فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله‏)‏ أي هو حقيق بعدم الإزدراء وهو افتعال من زريت عليه وأزريت به إذا نقصته في القاموس‏:‏ هو يتنقصه يقع فيه ويذمه‏.‏ وفي معناه ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن الشخير رفعه‏:‏ أقلوا الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله‏.‏ قال ابن بطال‏:‏ هذا الحديث جامع لمعاني الخير لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهداً فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبداً في زيادة تقربه من ربه، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالاً منه، فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيلزم نفسه الشكر فيعظم اغتباطه بذلك في معاده‏.‏ وقال غيره‏:‏ في هذا الحديث دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسداً ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعياً إلى الشكر‏.‏ وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الشيخان‏.‏

1194- باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة

1785- حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ حدثنا سُفْيَان بنُ عُيَيْنَةَ عن ابنِ أبي نَجِيحٍ عن مُجَاهِدٍ عن أُمّ هَانِئ قَالَتْ‏:‏ ‏"‏قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكّةَ وَلَهُ أرْبَعُ غَدَائِرَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ غريبٌ‏.‏ قال محمد‏:‏ لا أعرف المجاهد سماعاّ من أم هانئ‏.‏

حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ حدثنا عَبْدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيّ حدثنا إبراهيمُ بنُ نَافِعٍ المَكّيّ عن ابنِ أبي نَجِيحٍ عن مُجَاهِدٍ عن أُمّ هَانِئ قَالَتْ ‏"‏قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ ضَفَائِرَ‏"‏ أبو نجيح اسمه يسار‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ غريب‏.‏ وَعَبْدُ الله بنُ أبي نَجِيحٍ مَكّيّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وله أربع غدائر‏)‏ جمع غديرة‏:‏ وهي الذؤابة كما في القاموس والنهاية‏.‏

وقال في الصراح‏:‏ غديره كيسوي بافته، وزاد في رواية ابن ماجه‏:‏ تعني ضفائر وهو تفسير غدائر من بعض الرواة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة‏)‏ زاد أحمد في روايته مرة‏:‏ وكان له صلى الله عليه وسلم قدومات أربعة بمكة‏:‏ عمرة القضاء وفتح مكة وعمرة الجعرانة وحجة الوداع، وبعض الروايات تدل على أن هذا المقدم يوم فتح مكة لأنه حينئذ اغتسل وصلى الضحى في بيتها قاله القاري في المرقاة ‏(‏وله أربع ضفائر‏)‏ جمع ضفيرة، قال في مجمع البحار‏:‏ قوله‏:‏ ضفائر وهي الذوائب المضفورة ضفر الشعر أدخل بعضه في بعض انتهى‏.‏ والحديث رواه أبو داود وترجم له باب ضفر الرجل شعره ورواه ابن ماجه وترجم له‏:‏ باب اتخاذ الجمة والضفائر‏.‏ قال في إنجاح الحاجة حاشية ابن ماجه‏.‏ وله أربع غدائر لعله فعل ذلك لدفع الغبار انتهى‏.‏ قلت‏:‏ وهو الظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم كان في السفر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه كلهم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ‏.‏ فإن قلت‏:‏ كيف حسن الترمذي الحديث مع أنه قد نقل عن الإمام البخاري أنه قال لا أعرف لمجاهد سماعاً من أم هانئ‏.‏ قلت‏:‏ لعله حسنه على مذهب جمهور المحدثين، فإنهم قالوا إن عنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا كان اللقاء ممكناً وإن لم يعرف السماع والله تعالى أعلم‏.‏

1195- باب كيف كانت كمام الصحابة

1786- حدثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ حدثنا محمدُ بنُ حُمْرَانَ عن أبِي سَعِيدٍ وَهُوَ عَبْدُ الله بنُ بُسْرٍ قال سَمِعْتُ أبَا كَبْشَةَ الأنْمَارِيّ يَقُول‏:‏ ‏"‏كانَتْ كِمَامُ أصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بُطْحاً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ مُنْكَرٌ‏.‏ وَعَبْدُ الله بنُ بُسْرٍ بَصْرِيّ هو ضَعِيفٌ عِنْدَ أهْلِ الْحَدِيثِ ضَعّفَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وغَيْرُهُ‏.‏ وبُطْحٌ يَعْنِي وَاسِعَةٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن حمران‏)‏ بن عبد العزيز القيسي البصري صدوق فيه لين من التاسعة ‏(‏عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر‏)‏ السكسكي الحبراني الحمصي سكن البصرة ضعيف من الخامسة ‏(‏سمت أبا كبشة الأنماري‏)‏ بفتح الهمزة وسكون النون منسوب إلى أنمار قاله في المغني‏.‏ وقال في التقريب‏:‏ أبو كبشة الأنماري هو سعيد بن عمرو أو عمرو بن سعيد، وقيل عمر أو عامر بن سعد صحابي نزل الشام له حديث واحد وروى عن أبي بكر انتهى ‏(‏وكانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ بكسر الكاف جمع كمة بالضم كقباب وقبة وهي القلنسوة المدورة سميت بها لأنها تغعطي الرأس‏.‏ قال الجزري في النهاية بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه‏:‏ وفي رواية أمته هما جمع كثرة وقلة للكمة القلنسوة، يعني أنها كانت منبطحة غير منتصبة انتهى‏.‏ وقال في القاموس‏:‏ الكمة بالضم القلنسوة المدروة‏.‏ وقال المنذري في الترغيب‏:‏ الكمة بمض الكاف وتشديد الميم القلنسوة الصغيرة ‏(‏بطحاً‏)‏ بمض الموحدة فسكون المهملة جمع بطحاء أي كانت مبسوطة على الرأس غير مرتفعة عنها‏.‏ وقيل هي جمع كم بالضم لأنهم قلما كانوا يلبسون القلنسوة، ومعنى بطحاء حينئذ أنها كانت عريضة فهو جمع أبطح من قولهم للأرض المتسعة بطحاء، والمراد أنها ما كانت ضيقة رومية أو هندية بل كان وسعها بقدر شبر كما سبق، كذا قال في القاري في المرقاة‏.‏ وأشار بقوله كما سبق إلى ما نقل عن بعض كتب الحنفية أنه يستحب اتساع الكم بقدر شبر‏.‏ وقال بن حجر الهيثمي المكي‏:‏ وأما ما نقل عن الصحابة من اتساع الكم فمبني على توهم أن الأكمام جمع كم ولي كذلك بل جمع كمه وهي ما يجعل على الرأس كالقلنسوة، فكأن قائل ذلك لم يسمع قول الأئمة أن من البدع المذمومة اتساع الكمين انتهى‏.‏ قال القاري متعقباً عليه بأن يمكن حمل هذا على السعة المفرطة، وما نقل عن الصحابة على خلاف ذلك وهو ظاهر بل متعين انتهى‏.‏

قلت‏:‏ الحديث يحتمل الاحتمالين، واختار الترمذي الاحتمال الثاني حيث فسر قوله‏:‏ ‏"‏بطحاً‏"‏ بقوله يعني واسعة، ولا شك في أنه إن كان معنى بطحاً واسعة فالمراد السعة الغير المفرطة كما قال القاري، فإن الاتساع المفرط في الأكمام مذموم بلا شك‏.‏ قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد‏:‏ وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتّة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء انتهى‏.‏ وقال الشوكاني في النيل‏:‏ وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء فيرى أحدهم وقد يجعل لقميصه كمين يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصاً لصغير من أولاده أو يتيم، وليس في ذلك شيء الفائدة إلا العبث وتثقيل المؤنة على النفس ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتشويه الهيئة ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء انتهى‏.‏ وأما الأكمام الضيقة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس جبة ضيقة الكمين في السفر كما روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، كذا في المشكاة، وترجم الإمام البخاري لحديث المغيرة هذا في صحيحه في كتاب اللباس باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ كأنه يشير إلى لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة الضيقة إنما كان لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك، وأن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد في الحضر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث منكر وعبد الله بن بسر بصري ضعيف عند أهل الحديث الخ‏)‏ قال الذهبي في الميزان‏.‏ عبد الله بسر الجبراني الحمصي عن عبد الله بن بسر المازني الصحابي وغيره‏.‏ قال يحيى بن سعيد القطان‏:‏ رأيته وليس بشيء روي عن ابن بسر وأبي راشد الجيراني‏.‏ وقال أبو حاتم وغيره‏:‏ ضعيف، وقال النسائي ليس بثقة‏.‏ ثم ذكر الذهير حديث الباب في مناكيره‏.‏ وقال في الخلاصة‏:‏ ضعفه القطان والنسائي والدارقطني ووثقه ابن حبان انتهى‏.‏

1196- باب في مبلغ الإزار

1787- حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا أبُو الأَحْوَصِ عن أبِي إسحاقَ عن مُسْلِمِ بنِ نذيْرٍ عن حذَيْفَةَ قالَ‏:‏ ‏"‏أخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي أوْ سَاقِهِ فقال هذا مَوْضِعُ الاْزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَل، فَإِنْ أبَيْتَ فَلاَ حَقّ لِلإِزَارِ في الكعَبَيْنِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ رَوَاهُ الثّوْرِيّ وشعبة عن أبي إسحاقَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي إسحاق‏)‏ هو السبيعي ‏(‏عن مسلم بن نذير‏)‏ بالنون والذال المعجمة مصغراً، ويقال ابن يزيد كوفي يكنى أبا عياض مقبول من الثالثة كذا في التقريب‏.‏ وقال في الخلاصة‏:‏ قال أبو حاتم لا بأس به ‏(‏بعضلة ساقي أو ساقه‏)‏ شك من الراوي، والعضلة محركة وكسفينة كل عصبة معها لحم غليظ كذا في القاموس‏:‏ وعضلة الساق هو المحل الضخم منه ‏(‏هذا موضع الإزار‏)‏ وفي رواية النسائي‏:‏ موضع الإزار إلى أنصاف الساقين ‏(‏فإن أبيت فأسفل‏)‏ كذا وقعت هذه الجملة مرة واحدة ووقعت في رواية ابن ماجه مرتين هكذا‏:‏ فإن أبيت فأسفل، وقوله فأسفل بصيغة الأمر‏.‏ قال في القاموس‏:‏ وقد سفل ككرم وعلم ونصر سفالا وسفولاً وتسفل وسفل في خلقه وعلمه ككرم سفلاً ويضم وسفالا ككتاب وفي الشيء سفولاً بالضم نزل من أعلاه إلى أسفله انتهى ‏(‏فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين‏)‏ وفي رواية النسائي‏:‏ فإن أبيت فيمن رواه الساق ولا حق للكعبين في الإزار‏.‏ والحديث يدل على أن موضع الإزار إلى أنصاف الساقين ويجوز إلى الكعبين ولا حق للإزار في الكعبين‏.‏ وفي الباب أحاديث غير حديث الباب، فأخرج أبو داود والنسائي وصححها الحاكم من حديث أبي جرى رفعه قال في أثناء حديث مرفوع‏:‏ وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة‏.‏ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار‏.‏ وللطبراني من حديث ابن عباس رفعه‏:‏ كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار‏.‏ وله من حديث عبد الله بن مغفل رفعه‏:‏ إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم كذا في الفتح‏.‏

1197- باب العمائم على القلانس

1788- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا محمدُ بنُ رَبِيعَةَ عن أبي الْحَسَنِ الْعَسْقَلاَنِي عن أبي جَعْفَرِ بنِ محمدِ بنِ رُكَانَةَ عن أبِيهِ ‏"‏أنّ رُكَانَةَ صَارَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فَصَرَعَهُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ رُكَانَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ إنّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ، العَمَائِمُ على القَلاَنِسِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديدثٌ حسن غريبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بالقَائِمِ، ولا نَعْرِفُ أبَا الْحَسَنِ الَعَسْقَلاَنِي ولا ابنَ رُكَانَةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي الحسن العسقلاني‏)‏ قال في التقريب‏:‏ مجهول ‏(‏عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة‏)‏ قال في التقريب‏:‏ مجهول ‏(‏أن ركانة‏)‏ بضم أوله وتخفيف الكاف بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي من مسلمة الفتح ثم نزل المدينة ومات في أول خلافه معاوية ‏(‏صارع النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ قال في الصراح‏:‏ مصارعه كشتى كرفتن، يقال صارعته فصرعته أصرعة صرعاً بالفتح لتميم وبالكسر لقيس ‏(‏فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ أي غلبه في المصارعة وطرحه على الأرض ‏(‏إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس‏)‏ جمع قلنسوة أي الفارق بيننا معشر المسلمين وبين المشركين لبس العمائم فوق القلانس، فنحن نتعمم على القلانس وهم يكفنون بالعمائم ذكره الطيبي وغيره من الشراح، وتبعهما ابن الملك كذا في المرقاة‏.‏ وقال العزيزي‏:‏ فالمسلمون يلبسون القلنسوة وفوقها العمامة ولبس القلنسوة وحدها زي المشركين انتهى‏.‏ وكذا نقل الجزري عن بعض العلماء، وبه صرح القاضي أبو بكر في شرح الترمذي‏.‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد‏:‏ وكان يلبسها يعني العمامة ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة انتهى‏.‏ وفي الجامع الصغير برواية الطبراني عن ابن عمر قال‏:‏ كان يلبس قلنسوة بيضاء، قال العزيزي‏:‏ إسناده حسن، وفيه برواية الروياني وابن عساكر عن ابن عباس‏:‏ كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس، وكان يلبس القلانس اليمانية، وهن البيض المضربة ويلبس القلانس ذوات الاَذان في الحرب، وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي الحديث‏.‏

قلت‏:‏ لم أقف على إسناد رواية ابن عباس هذه، فلا أدري هل هي صالحة للاحتجاج أم لا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث غريب‏)‏ وأخرجه أبو داود ‏(‏وإسناده ليس بالقائم الخ‏)‏ فيه ثلاثة مجاهيل كما عرفت‏.‏

1198- باب ما جاء في خاتم الحديد

1789- حدثنا محمدُ بنُ حُمَيْدٍ حدثنا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ و أبُو ثمَيْلَةَ عن عَبْدِ الله بنِ مُسْلِمٍ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عن أبِيهِ قالَ‏:‏ ‏"‏جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فقالَ‏:‏ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أهْلِ النّارِ‏؟‏ ثُمّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفْرٍ، فقالَ‏:‏ مَالِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَام‏؟‏ ثُمّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فقالَ‏:‏ ارْم عنك حِلْيَةَ أهْلِ الْجَنّةِ‏؟‏ قالَ‏:‏ مِنْ أيّ شَيْءٍ أتّخِذُهُ‏؟‏ قالَ‏:‏ مِنْ وَرِقٍ وَلا تُتِمّهُ مِثْقَالاً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ غريبٌ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعَبْدُ الله بنُ مسْلِمٍ يُكْنَى أبَا طَيبَةَ وهُوَ مَرْوَزِيّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الله بن مسلم‏)‏ السلمي كنيته أبو طيبة بفتح الطاء المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة المروزي قاضيها صدوق يهم من الثامنة ‏(‏مالي أرى عليك‏)‏ مقوله صلى الله عليه وسلم وما استفهام إنكار ونسبه إلى نفسه والمراد به المخاطب أي مالك ‏(‏حلية أهل النار‏)‏ بكسر الحاء أي زينة بعض الكفار في الدنيا أو زينتهم في النار بملابسة السلاسل والأغلال، وتلك في المتعارف بيننا متخذة من الحديد، وقيل إنما كرهه لأجل النتن ‏(‏وعليه خاتم من صفر‏)‏ بضم الصاد المهملة وسكون الفاء يقال له بالهندية بيتل‏.‏ ووقع في رواية أبي داود‏:‏ وعليه خاتم من شبه قال القاري بفتح الشين المعجمة والموحدة شيء يشبه الصفر، وبالفارسية يقال له برنج سمى به لشبهه بالذهب لوناً‏.‏ وفي القاموس‏:‏ الشبه محركة النحاس الأصفر ويكسر انتهى كلام القاري ‏(‏مالي أجد منك ريح الأصنام‏)‏ لأن الأصنام تتخذ من الصفر، قاله الخطابي وغيره ‏(‏ارم عنك حلية أهل الجنة‏)‏ يعني أن خاتم الذهب من حلية أهل الجنة يتختمون به فيها، وأما في الدنيا فهو حرام على الرحال ‏(‏قال من ورق‏)‏ أي اتخذه من فضة، والورق بكسر الراء الفضة ‏(‏ولا تتمه‏)‏ بضم أوله وتشديد الميم المفتوحة نهى من الإنمام أي لا نكمله ‏(‏مثقالاً‏)‏ أي لا نكمل وزن الخاتم من الورق مثقالاً‏.‏ قال ابن الملك تبعاً للمظهر‏:‏ هذا نهى إرشاد إلى الورع، فإن الأولى أن يكون الخاتم أقل من مثقال لأنه أبعد من السرف‏.‏ وذهب جمع من الشافعية إلى تحريم ما زاد على المثقال‏.‏ لكن رجح الاَخرون الجواز، منهم الحافظ العراقي في شرح الترمذي، فإنه حمل النهي المذكور على التنزيه، قاله القاري ‏(‏هذا حديث غريب‏)‏ وأخرجه أبو داود والنسائي‏.‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح‏:‏ أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وفي سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة اسمه عبد الله بن مسلم المروزي، قال أبو حاتم الرازي‏:‏ يكتب ولا يحتج به‏.‏ وقال ابن حبان في الثقات‏:‏ يخطيء ويخالف، فإن كان محفوظاً حمل المنع على ما كان حديداً صرفاً‏.‏ وقد قال التيفاشي في كتاب الأحجار‏:‏ خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة، فهذا يؤيد المغايرة في الحكم انتهى كلام الحافظ‏.‏ قال في عون المعبود شرح أبي داود‏:‏ هذا الحديث مع ضعفه يعارض حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ‏:‏ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، فإن هذا الحديث يدل على الرخصة في استعمال الفضة للرجال، وأن في تحريم الفضة على الرجال لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت الأخبار المتواترة في تحريم الذهب والحرير على الرجال فلا يحرم عليهم استعمال الفضة إلا بدليل ولم يثبت فيه دليل، وقال‏:‏ قد استدل العلامة الشوكاني في رسالته الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم بهذا الحديث على إباحة استعمال الفضة للرجال بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ عليكم بالفضة فالعبوا بها، وقال‏:‏ إسناده صحيح ورواته محتج بهم‏.‏ وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثني أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن سره أن يسور حبيبته سواراً من نار فليسورها سواراً من ذهب ولكن الفضة فالعبوا بها لعباً انتهى، وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد مرفوعاً بلفظ‏:‏ من أحب أن يسور ولده سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب ولكن الفضلة فالبعوا بها كيف شئتم‏.‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد‏:‏ في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف انتهى‏.‏

قلت‏:‏ في الاستدلال على إباحة استعمال الفضة للرجال بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها عندي نظر، فإن المراد باللعب بالفضة التحلية بها للنساء من التحليق والتسوير بها لهن، وليس المراد به اللعب بها للرجال، يدل على ذلك صدر الحديث أعني قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من سره أن يحلق حبيبته حلقه من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن سره أن يسور حبيبته سواراً من نار فليسورها سواراً من ذهب، كما في رواية أحمد‏.‏ ومعنى الحديث أن لا تحلقوا نساءكم حلقة من ذهب ولا تسوروهن سواراً من الذهب ولكن العبوا لهن بالفضة من التحليق والتسوير بها لهن، أو ما شئتم من التحلية بها لهن‏.‏ هذا ما عندي والله تعالى أعلم‏.‏

1199- باب كراهية التختم في اصبعين

1790- حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ، حدثنا سُفْيَانُ عن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ عن ابنِ أبي مُوسَى قالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ‏:‏ ‏"‏نَهَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن القَسّيّ والمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي في هَذِهِ وفي هَذِهِ، وَأشَارَ إلَى السّبّابَةِ والوُسْطَى‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

وابنُ أبي مُوسَى هُوَ أبُو بُرْدَةَ بنُ أبِي مُوسَى واسْمُهُ عَامِر بن عبدالله بن قيس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عاصم بن كليب‏)‏ بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي صدوق رمى بالإرجاء من الخامسة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي‏)‏ تقدم تفسير القسي في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود ‏(‏والميثرة الحمراء‏)‏ هي بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همز فيها وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة، والوثير هو الفراش الوطئ وامرأة وثيرة كثيرة اللحم، وقد تقدم تفسير الميثرة في باب ركوب المياثر ‏(‏وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى‏)‏ قال النووي‏:‏ أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما تعاطي باليد لكونه طرفاً لأنه لا يشغل اليد عما تناولته من اشتغالها بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم‏.‏

1200- باب ما جاء في أحبّ الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

1791- حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، حدثني أبي عن قَتَادَةَ عن أنَسٍ قال‏:‏ ‏"‏كانَ أَحَب الثّيَابِ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا الحِبرَةَ‏"‏‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها‏)‏ وفي رواية البخاري‏:‏ أن يلبسها بزيادة ‏"‏أن‏"‏ فقوله ‏"‏يلبسها‏"‏ في رواية الترمذي صفة لأحب أو الثياب وخرج به ما يفرشه ونحوه والضمير المنصوب للثياب أو لأحب والتأنيث باعتبار المضاف إليه، وأما قوله‏:‏ ‏"‏أن يلبسها‏"‏ فقيل بلد من الثياب، وقال الطيبي‏:‏ متعلق بأحب أي كان أحب الثياب لأجل اللبس ‏(‏الحبرة‏)‏ بالنصب على أنه خبر كان وأحب اسمه، ويجوز أن يكون بالعكس‏.‏ والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة نوع من برود اليمن بخطوط حمر وربما تكون بخضر أو زرق فقيل هي أشرف الثياب عندهم تصنع من القطن فلذا كان أحب، وقيل لكونها خضراء وهي من ثياب أهل الجنة، وقد ورد أنه كان أحب الألوان إليه الخضرة على ما رواه الطبراني في الأوسط وابن السني وأبو نعيم في الطلب قال‏:‏ القرطبي‏:‏ سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين والتحبير التحسين، يل ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏"‏فهم في روضة يحبرون‏"‏ وقيل إنما كانت هي أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيه كثير زينة، ولأنها احتمالاً للوسخ‏.‏ قال الجزري‏:‏ وفيه دليل على استحباب لبس الحبرة وعلى جواز لبس المخطط‏.‏ قال ميرك‏:‏ وهو مجمع عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح غريب‏)‏ وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي‏.‏